فعليه أن يستنجي ويستأنف الصلاة ، وإذا شك في ذلك بعد اتمام
الصلاة ، بنى على صحة صلاته وعليه الاستنجاء للصلاة الآتية .
[ المسألة 311 ]
لا يجوز الاستنجاء بالأشياء المحترمة في الشريعة ، ولا يجوز بالعظم
ولا بالروث على الأحوط في الأخيرين ، وإذا استنجى بهما عصى ، وفي
حصول الطهارة بالمسح بالعظم والروث ، وبما يشك في أنه عظم أو روث
تردد واشكال .
[ المسألة 312 ]
يكره للمتخلي أن يستقبل الشمس والقمر بالبول والغائط وأن
يستقبل الريح وأن يجلس في الشوارع ، وموارد الماء ، ومنازل النزال ،
وهي الافياء التي تقصدها القوافل للنزول فيها وأفنية المساجد ،
وأبواب الدور ، وتحت الأشجار المثمرة ، وأن يبول قائما ، وأن يطمح
به في الهواء ، وأن يبول في الحمام ، وعلى أرض صلبة ، وفي ثقوب
الحشرات ، وفي الماء جاريا أو راكدا والكراهة في الراكد أشد وأن
يستنجي باليمين .
ويكره له التكلم في غير ضرورة إلا بذكر الله أو قراءة آية الكرسي
أو حكاية الأذان .
[ الفصل السادس عشر ]
[ في موجبات الوضوء ونواقضه ]
وهي أمور :
[ المسألة 313 ]
الأول والثاني : خروج البول والغائط من الموضع الطبيعي
لخروجهما ، وكذلك خروجهما من غير الموضع الطبيعي إذا اعتاد ذلك ،
بل وإن لم يكن معتادا له إذا كان مصداقا لقوله تعالى : ( أو جاء
أحد منكم من الغائط ) ، فالمدار في النقض على تحقق هذا الموضوع .