سواء كان الخارج منهما قليلا أم كثيرا حتى القطرة وشبهها ، وحتى
ما يلوث رأس الأنملة إذا مسح المخرج بها .
وبحكم البول البلل المشتبه إذا خرج بعد البول وقبل الاستبراء كما
تقدم بيانه في مبحث الاستبراء .
ولا ينقض الوضوء ولا يوجبه سائر الرطوبات التي قد تخرج من
أحد المخرجين غير البول والغائط والمني ، حتى القيح والمذي وأمثالهما ،
ولا ينقضه خروج الدود والنوى إذا لم يكن ملوثا بالعذرة .
الثالث : خروج الريح من مخرج الغائط إذا تحقق خروجها ، ولا
اعتبار بما يشك في خروجه ، ولا اعتبار بما يخرج من القبل إذا اتفق .
الرابع : النوم الذي يغلب على سمع المكلف وبصره ، بحيث لا يسمع
ما يحدث بقربه من صوت عادي ، ولا يبصر ما يكون بجنبه من شئ ،
ولا تضره الخفقة والخفقتان من النعاس حتى يتحقق أنه قد نام .
الخامس : كل ما أزال العقل - على الأحوط - من سكر أو جنون أو
اغماء ، ولا يضر مجرد حدوث البهتة والغفلة عنده إذا لم يزل العقل .
السادس : الاستحاضة القليلة ، أما الاستحاضة الوسطى والكبرى ،
وسائر الأحداث الكبرى غير الجنابة فإنها تنقض الوضوء ، ولكنها
توجب الغسل بناء على المختار من كفاية الغسل عن الوضوء . وإن كان
الأحوط فيها الوضوء مع الغسل ، وأما الجنابة فهي توجب الغسل لا غير .
[ المسألة 314 ]
إذا كان المكلف متطهرا وشك في طروء أحد النواقض عليه بنى على
عدمه ، وكذلك إذا خرج منه شئ وشك في أنه بول أو غيره من الرطوبات
التي لا تنقض الوضوء ، فعليه أن يبني على بقاء طهارته إلا إذا كان ذلك
قبل الاستبراء من البول ، فيكون البلل المشتبه ناقضا كما تقدم في المسألة
المائتين والتاسعة والتسعين .
[ المسألة 315 ]
إذا حدث له أحد الأمور التي لا توجب الوضوء فتوضأ بعده برجاء