الواحد والحجران وإن حصل بهما النقاء ، وإذا لم يحصل النقاء بثلاثة
أحجار وجب عليه أن يمسح الموضع بأكثر من ذلك حتى يحصل النقاء .
ويكفي المسح بالخرق ، ويكفي كل ما يقلع النجاسة ، وينقي
الموضع ، وإن لم يكن حجرا ولا خرقة ، ويتبع فيه ما ذكرناه في المسح
بالأحجار .
وفي كفاية المسح بالأصابع اشكال فلا يترك الاحتياط بتركها .
ولا يكفي الحجر الواحد الكبير ذو الجهات الثلاث ، ولا الخرقة
الواحدة الكبيرة ذات ثلاثة أطراف ، بل لا بد من المسح بثلاثة أحجار
أو ثلاث خرق أو غيرها منفصلات .
ويشترط في الشئ الذي يمسح به أن يكون طاهرا ، فلا يجزي
المسح بالنجس ولا بالمتنجس إلا بعد تطهيره ، وإذا مسح بالنجس
أو المتنجس لم يطهر المخرج بالمسح وتعين غسله بالماء ، كما تقدم .
[ المسألة 308 ]
لا تحصل الطهارة بالغسل بالماء ، حتى يزيل عين النجاسة وأثرها
كما ذكرنا ، ويكفي في حصول التطهير بالمسح بالأحجار ونحوها أن
يزيل العين وإن بقي الأثر ، والمراد بالأثر الذي تجب إزالته بالغسل
ولا يضر بقاؤه في المسح هو الذي لا يزول عادة إلا بالماء .
ولا بد في المسح من إزالة الرطوبة من المخرج فإذا بقيت الرطوبة
لم يحكم بالطهارة على الأحوط إن لم يكن هو الأقوى ، فليست الرطوبة
من الأثر الذي لا يضر بقاؤه .
[ المسألة 309 ]
يشترط في الشئ الذي يمسح به أن لا تكون فيه رطوبة مسرية
كالطين والخرقة المبلولة ، ولا تضر النداوة القليلة التي لا تسري .
[ المسألة 310 ]
إذا شك بعد خروجه من بيت الغائط أنه استنجى أم لا ، بنى على
عدم الاستنجاء ، حتى إذا حصل له ذلك الشك وهو في أثناء الصلاة ،