وطهارة تلك الرطوبة المشتبهة إلا أن تعلم أنها بول . سواء استبرأت
بعد البول أم لم تستبرئ .
[ المسألة 300 ]
مقطوع الذكر يستبرئ في ما بقي من عضوه ، وتترتب على
استبرائه الفائدة المذكورة .
[ المسألة 301 ]
يكفي في حصول الاستبراء للرجل وفي ترتب فائدته المذكورة أن
يباشر المسحات عليه غيره ، فتتولى زوجة الرجل مثلا أو مملوكته
استبراءه .
[ المسألة 302 ]
إذا خرج منه البلل المشتبه وشك في أنه هل استبرأ بعد البول وقبل
الاستنجاء أم لا ، بنى على عدمه وحكم بنجاسة البلل الخارج منه وببطلان
وضوئه إذا كان قد توضأ ، حتى مع طول المدة ، وحتى إذا كان من
عادته الاستبراء .
[ المسألة 303 ]
إذا بال ولم يستبرئ ثم شك في أنه هل خرجت منه رطوبة مشتبهة
أم لا ، بنى على عدم خروجها منه ، فإذا وجد في ثيابه رطوبة وشك في
أنها قد خرجت منه أم أصابته من خارج ، بنى على عدم خروجها منه .
[ المسألة 304 ]
إذا بال ثم خرج منه بلل تردد أمره بين أن يكون بولا أو منيا ، فإن
كان لم يتوضأ بعد بوله وقبل خروج البلل منه فهو محدث بالحدث
الأصغر فعليه الوضوء خاصة إذا حضر وقت الصلاة ، وإن كان قد
توضأ بعد بوله وقبل خروج البلل منه أو لم يدر أنه هل توضأ بعد
البول أم لا ، فإن عليه في كلتا الصورتين أن يجمع بين الغسل والوضوء ،
ولا فرق في جميع الصور بين أن يكون قد استبرأ بعد البول أم لم
يستبرئ .