[ المسألة 305 ]
يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط بما يسمى غسلا ،
ولا يكفي أقل من ذلك ، ولا يجزي غير الماء عنه ، ويتساوى في ذلك
الذكر والأنثى والخنثى ، والكبير والصغير ، ولا بد من الفصل بين
الغسلتين ، والأحوط - استحبابا - أن تكون المرتان بعد زوال النجاسة ،
فلا تعد الغسلة المزيلة ، وإذا كان المخرج غير طبيعي تعين ذلك على
الأحوط سواء كان معتادا أم غير معتاد .
ولا يجب ذلك مخرج البول عند الاستنجاء منه ، نعم لا بد من الدلك
إذا شك في خروج المذي ونحوه مع البول .
[ المسألة 306 ]
يتعين غسل مخرج الغائط بالماء إذا تعدى الغائط عن المخرج على
وجه لا يصدق على غسله إنه استنجاء أو خرجت مع الغائط نجاسة
أخرى دم أو غيره ، أو أصابت المخرج نجاسة أخرى من الخارج فيتعين
الغسل في هذه الصور ولا يكتفي بغير الماء .
وتطهيره في هذه الصور كتطهير غيره من أعضاء البدن المتنجسة ، فلا
تعد الغسلة المزيلة ، ولا بد من تعدد الغسل إذا كانت النجاسة التي
أصابت الموضع البول وكان التطهير منه بالماء القليل .
[ المسألة 307 ]
يتخير في مخرج الغائط إذا لم يتعد عن المخرج أو تعدى عنه قليلا
لا يضر بصدق اسم الاستنجاء ، ولم تخرج مع الغائط نجاسة أخرى ،
ولم تصب المخرج نجاسة من الخارج ، ولو بملاقاة نفس الغائط بعد
انفصاله عن المخرج ، يتخير فيه مع اجتماع هذه الشروط بين أن يطهره
بالماء أو بالمسح بالأحجار .
فإذا طهره بالماء كفاه أن يغسله حتى ينقيه من عين النجاسة وأثرها ،
ولو بغسلة واحدة ، وإذا طهره بالأحجار وجب أن يمسح الموضع
بالأحجار حتى ينقيه من عين النجاسة ، فإذا حصل النقاء بحجر واحد
أو بحجرين ، وجب عليه أن يكمل المسح بثلاثة أحجار ، ولا يكفي الحجر