[ المسألة 293 ]
يحرم على المتخلي أن يستقبل القبلة ويستدبرها بمقاديم بدنه في
حال التخلي ، سواء كان في بناء أم في صحراء أم في غيرهما ، ولا يكفي أن
يميل بعورته عن القبلة أو عن دبرها ، والأحوط لزوما أن لا يستقبل
ولا يستدبر بعورته ، وإن كان غير مستقبل ولا مستدبر بمقاديم بدنه .
والمراد بمقاديم البدن صدره وبطنه ، فلا يمنع من إمالة وجهه مثلا
إلى القبلة إذا كان غير مستقبل ولا مستدبر بالصدر والبطن ، ولا دخل
للركبتين في استقبال المتخلي واستدباره .
ويحرم عليه كذلك أن يستقبل القبلة أو يستدبرها في حال الاستبراء
والاستنجاء إذا علم أو ظن ظنا اطمئنانيا بخروج شئ من البول أو الغائط
في الاستبراء أو الاستنجاء ، وإذا لم يعلم بذلك أو يظن لم يحرم .
وإذا جهل القبلة وترددت بين نقاط معينة انحرف عن تلك النقاط
وإذا جهل القبلة مطلقا عمل بالظن ، فإذا لم يحصل له الظن سقط عنه
التكليف وصح له التوجه إلى أي جهة شاء .
[ المسألة 294 ]
من يتواتر بوله أو غائطه يحرم عليه الاستقبال والاستدبار إذا
تخلى على النحو المتعارف ، ولا يحرم عليه في غير ذلك ، وإن كان الأحوط
مراعاة ذلك بقدر الامكان .
[ المسألة 295 ]
الأحوط للقائم بتربية الطفل أن لا يقعده للتخلي مستقبلا ولا
مستدبرا ، ولكن لا يجب منع الطفل ولا المجنون إذا استقبلا القبلة أو
استدبراها عند التخلي .
[ المسألة 296 ]
يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذن مالكه إلا أن يعلم بالرضا ،
ويحرم على قبور المؤمنين إذا أوجب ذلك هتكا لهم .