[ المسألة 287 ]
لا يجوز للمالك أن ينظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محللة
لغيره ، أو في العدة منهما ، ولا يجوز لها النظر إليه .
ولا يجوز له النظر إلى عورة مملوكته إذا حرم عليه وطؤها كأخت
زوجته أو بنت أمته المدخول بها ، وأخت مملوكته الموطوءة بالملك .
وأخت الأمة المحللة له ، وبالعكس . ولا يجوز لكل واحد من المالكين أن
ينظر إلى عورة الأمة المشتركة بينهما ولا يجوز لها النظر إلى عورتيهما .
[ المسألة 288 ]
لا يجوز النظر إلى عورة الغير في الماء الصافي ولا في المرآة العاكسة ولا
من وراء الزجاج .
[ المسألة 289 ]
إذا رأى عورة مكشوفة ، وشك في أن المرأة ذات العورة زوجته أم
أجنبية حرم عليه النظر إليها ووجب عليه الغض عنها حتى يتحقق له
إنها زوجته أو أمته ، وإذا رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة طفل
مميز أو غير مميز فالأحوط له ترك النظر .
[ المسألة 290 ]
لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن ينظر إلى دبر الخنثى ، وأما النظر إلى
قبلها ، فإن كان الناظر إليها من محارمها حرم عليه أن ينظر إلى كل
من التي الذكورة والأنوثة فيها ، وإن كان أجنبيا حرم على الرجل أن
ينظر إلى عورة الرجل فيها وحرم على المرأة أن تنظر إلى عورة الأنثى
فيها ، والأحوط الترك في الجميع .
[ المسألة 291 ]
يستحب أن يستر السرة والركبة وما بينهما .
[ المسألة 292 ]
إذا اضطر إلى النظر إلى عورة الغير لعلاج أو غيره جاز له ذلك ووجب
عليه أن يقدر الضرورة بقدرها فلا يحل له أكثر مما تتأدى به الضرورة .