عن فطرة على الأقوى ، وتقبل عباداته ، وإن ثبتت في حقه أحكام المرتد
الفطري ووجب تطبيقها مع الامكان فلا تسقط هذه الأحكام بالتوبة ،
فيجب قتله وتبين منه زوجته ، وعلى الزوجة أن تعتد منه عدة الوفاة ،
وتنتقل أمواله الموجودة حين ردته إلى ورثته .
[ المسألة 261 ]
يقبل اسلام الصبي إذا كان مميزا عاقلا ، وتترتب عليه أحكامه ،
وإن كان أبواه كافرين حيين ، وتراجع المسألة المائة والخامسة عشرة ،
والمائة والسادسة عشرة .
[ المسألة 262 ]
إذا أظهر الانسان الشهادتين أجري حكم الاسلام العام عليه وإن علم
بنفاقه إلا أن يظهر ما يخالف الاسلام .
[ المسألة 263 ]
الثامن من المطهرات : التبعية .
وهي أن تثبت الطهارة لبعض الأشياء بتبع غيرها ، والثابت من هذا
عدة موارد :
( 1 ) : إذا أسلم الكافر حكم بطهارة رطوباته المتصلة به تبعا لطهارة
بدنه ، كعرقه وفضلات فمه وأنفه ، والوسخ الموجود في بدنه .
( 2 ) : إذا أسلم الكافر تبعه في الطهارة ولده غير المميز سواء كان
المسلم هو الأب أو الجد للأب أو الأم ، وأما الولد المميز العاقل فإن
أظهر الاسلام حكم باسلامه ، وطهارته مستقلا كما تقدم ، وإن هو
أظهر الكفر أو لم يعترف بالاسلام فالأقوى فيه النجاسة .
( 3 ) : إذا انقلبت الخمر خلا حكم بطهارتها وحكم بطهارة ظرفها
بالتبع ، وكذلك عصير العنب والزبيب إذا غلى أو نش بغير النار فإنه
يكون بذلك نجسا على الأحوط كما تقدم في المسألة المائتين والثالثة
والخمسين ، فإذا انقلب خلا حكم بطهارته وطهارة الإناء الذي
يحتويه .