فيصبح بولا له أو عرقا أو لعابا ، ومن الاستحالة المطهرة أن يأكل
الحيوان المأكول اللحم غذاءا نجسا أو متنجسا ، فيصير خرءا له أو لبنا ،
أو يصبح جزءا من لحمه وشحمه ومن الاستحالة المطهرة أن يسقي
الشجر أو الخضروات أو النباتات ماء نجسا ، أو يسمد بالميتة أو العذرة
فتصير جزءا من حاصلاتها وثمارها .
[ المسألة 249 ]
إذا استحال الشئ النجس أو المتنجس بخارا حكم بطهارته كما
تقدم ، فإذا استحال البخار عرقا فهو محكوم بالطهارة كذلك ، إلا أن
يكون العرق فردا من تلك الحقيقة التي استحال عنها ، بحيث تترتب
عليها أثارها وخواصها ، فيحكم بنجاسته كما في الخمر فإنه بعد أن
يستحيل بخارا بالتصعيد ثم يصير عرقا يكون مسكرا كأصله .
[ المسألة 250 ]
لا يطهر الطين النجس إذا صيرته النار خزفا أو آجرا ، ولا يطهر
ما صيرته جصا أو نورة ، وفي طهارة الخشب النجس إذا صيرته النار
فحما اشكال .
[ المسألة 251 ]
الخامس من المطهرات : انقلاب الخمر خلا .
فإنه يوجب طهارتها وحلها ، سواء انقلبت خلا بنفسها أم بعلاج
كما إذا ألقي فيها شئ طاهر يوجب انقلابها خلا من غير فرق بين أن
يستهلك ذلك الشئ الذي يلقى فيها أو يبقى على حاله ، فتطهر هي ويطهر
الشئ الملقى فيها إذا كان باقيا على حاله .
[ المسألة 252 ]
إذا وقع في الخمر بعض النجاسات الأخرى أو لاقت شيئا منها في حال
كونها خمرا ، أو وضعت في إناء تنجس بغيرها ، ثم انقلبت خلا لم يحكم
بطهارتها على الأحوط ، وخصوصا إذا كانت النجاسة الخارجية التي
وقعت فيها أو التي لاقتها أشد حكما من الخمر كالبول والولوغ ، وكذلك