العنب والتمر إذا كانا نجسين ثم صارا خمرا ، فإن هذه الخمر لا تطهر
بانقلابها خلا على الأحوط .
[ المسألة 253 ]
إذا نش عصير العنب أو غلى بنفسه أو بحرارة الشمس أو الهواء
حكم بنجاسته على الأحوط فإذا انقلب بعد ذلك خلا حكم بطهارته ،
ولا يطهر بغير ذلك ، وكذلك عصير الزبيب إذا نش أو غلى بنفسه أو
بحرارة الشمس أو الهواء كما تقدم بيان ذلك في المسألة المائة
والعشرين وما بعدها .
[ المسألة 254 ]
لا يطهر بالانقلاب شئ من المتنجسات ولا شئ من النجاسات غير الخمر
والعصير كما تقدم ، ولا يطهر الخمر ولا العصير بانقلابهما إلى غير
الخل ، ويشترط في العصير أن لا يلاقي نجاسة أخرى ، فإذا وقعت فيه
نجاسة أو لاقى نجسا غير الخمر ، أكان العنب أو الزبيب متنجسا قبل
ذلك لم يطهر العصير بانقلابه خلا ، وكذلك التمر المتنجس لا يطهر
عصيره بصيرورته خلا .
[ المسألة 255 ]
لا تطهر الخمر ولا تزول حرمتها إذا زال منها سكرها ، بنفسها أو
بالقاء مادة ترفع منها السكر إلا أن تنقلب خلا .
[ المسألة 256 ]
لا ينجس عصير العنب إذا غلى بالنار ولكنه يكون حراما ، ويحل
بذهاب ثلثيه بالغليان بالنار كذلك ، ولا يكفي ذهاب ثلثيه بالغليان
بغير النار كما إذا غلى بالشمس أو بحرارة الهواء بل يكون بذلك نجسا
كما تقدم .
أما عصير الزبيب فلا ينجس ولا يحرم إذا غلى بالنار على الأقوى .
وكذلك العنب إذا غلى بالنار من غير أن يعصر ، وكذا - نفس الزبيب
والكشمش والتمر ودبسه فلا تحرم بالغليان وقد تقدم بيان ذلك في
المسألة المائة والثانية والعشرين .