[ المسألة 242 ]
إذا تنجست هذه الأشياء وكانت جافة ، فيمكن أن يصب عليها ماء
طاهر أو نجس حتى تكون رطبة ، فإذا أشرقت عليها الشمس حتى
يبست حكم بطهارتها .
[ المسألة 243 ]
إذا كان كل من ظاهر الأرض وباطنها نجسا بحيث كانت نجاستها
متصلة ، وكانا رطبين بحيث كانت رطوبتهما متصلة كذلك ، ثم أشرقت
الشمس على الظاهر حتى أيبست كلا من الظاهر والباطن حكم بطهارة
الجميع ، من غير فرق بين أن يكون الظاهر والباطن متحدين في النوع
أو مختلفين ما داما يعدان جزءين من الأرض ، فإذا كان ظاهر الأرض
حصى أو كانت معبدة بالقير أو مفروشة بالحجر مثلا ، وكان الباطن
رملا أو حديدا أو غيرهما ، فإن الباطن يطهر بالاشراق على الظاهر مع
الشروط المتقدم ذكرها ، وكذلك الحكم في غير الأرض مما لا ينقل .
ولا يطهر الباطن باشراق الشمس على الظاهر إذا كان الباطن وحده
هو النجس أو كانت النجاسة فيهما أو الرطوبة غير متصلة ، أو كان
يبس الظاهر في وقت ويبس الباطن في وقت آخر مثلا ، ولا يطهر الباطن
باشراق الشمس على الظاهر إذا كانا متعددين متلاصقين ، ويشكل
الحكم بطهارة الوجه الداخلي من الجدار بالاشراق على الوجه الخارج
منه ، وإن كان الجدار كله نجسا ورطبا وتحقق اليبس في كلا الوجهين
معا .
[ المسألة 244 ]
لا تطهر الشمس الأشياء المنقولة إذا تنجست حتى الحصر والبواري
على الأقوى ، نعم ، إذا كانت الحصر أو البواري جزءا مما لا ينقل
كالأبنية المتخذة من القصب ، وكما إذا اتخذت سقفا لبعض البيوت ،
جرى فيها الحكم وطهرتها الشمس إذا اجتمعت فيها الشروط .
[ المسألة 245 ]
يلحق الحصى والمدر والرمل والتراب والأحجار حكم الأرض ما دامت