وطنه ولا يبلغ المسافة من محل عمله جمع فيه بين القصر والتمام في
الصورة الثانية
[ المسألة 1252 ]
( الثاني من قواطع السفر ) : قصد إقامة عشرة أيام متوالية في مكان
واحد ، وبحكمه العلم بأنه سيبقى فيه عشرة أيام متوالية ، وإن كان غير
مختار في ذلك كالمسجون والمجبر على الإقامة ونحوهما ، ولا يكفي الظن
بأنه يبقى العشرة ، فينقطع سفره بذلك بل يجب عليه التقصير .
ومبدأ اليوم هو طلوع الفجر الثاني ، ونهايته هو غروب الشمس ،
فإذا نوى إقامة العشرة عند طلوع الفجر من اليوم كانت نهاية إقامته
غروب الشمس من اليوم العاشر ولم تدخل الليلة السابقة ولا اللاحقة
إلا بالتبع ، ودخلت الليالي التسع المتوسطة .
[ المسألة 1253 ]
إذا نوى الإقامة بعد مضي ساعة أو ساعات من النهار كانت نهاية
العشرة مثل تلك الساعة من اليوم الحادي عشر ، فإذا نوى الإقامة عند
الزوال فنهاية العشرة هو زوال اليوم الحادي عشر ، وإذا نواها عند
طلوع الشمس فنهاية العشرة طلوع الشمس من اليوم الحادي عشر .
وإذا نوى الإقامة في أول الليل أو في أثنائه كان أول إقامته طلوع
الفجر ، ونهايتها غروب الشمس من اليوم العاشر كما تقدم ، وكانت
الساعات التي تسبقها من الليلة الأولى تابعة للإقامة في الحكم وليست
منها .
[ المسألة 1254 ]
يشترط في الإقامة أن تكون في موضع واحد ، فإذا نوى إقامة العشرة
في موضعين أو أكثر ، أو في رستاق يتنقل بين قراه ، لم تترتب على
ما نواه أحكام الإقامة فلا ينقطع سفره ، ولا يجوز له اتمام الصلاة ،
وإذا أقام في بلد واحد كفاه ذلك في ترتيب أحكام الإقامة ، وإن انقسم
البلد إلى جانبين بشط فاصل بينهما ونحوه ، كما في بعض بلدان العراق .