[ المسألة 1258 ]
إذا علم المكره أو المجبور على إقامة العشرة بأنه سيبقى العشرة في
المكان المعين ، وجب عليه أن يتم الصلاة فيه ، وإن كان عازما على عدم
الإقامة إذا ارتفع عنه القسر .
[ المسألة 1259 ]
إذا قصد الإقامة في المكان إلى مجئ زيد من السفر أو إلى انقضاء
حاجته لم ينقطع سفره بذلك ، ووجب عليه القصر في الصلاة ، وكذلك
إذا نوى الإقامة إلى آخر الشهر وكان في اليوم الحادي والعشرين منه ،
فإقامته تبلغ العشرة إذا كان الشهر تاما ، وتنقص عنها إذا كان الشهر
ناقصا ، فيجب عليه القصر في الصلاة ، وإن بلغت إقامته العشرة بعد
ذلك ، وهكذا في كل مورد يكون نفس الزمان الذي قصد إقامته مرددا
فعليه القصر .
وإذا قصد الإقامة إلى الجمعة الثانية ، وهو يبلغ العشرة تامة ، ولكنه
كان يجهل ذلك لتردده في أول إقامته هل هو فجر يوم الخميس أو فجر
يوم الأربعاء ، صحت إقامته ، فإذا تذكر بعد ذلك أنها عشرة تامة وجب
عليه أن يتم صلاته في ما بقي من المدة ، ويجب عليه أن يقضي ما صلاه
قصرا في حال جهله ، وهكذا في كل مثال يكون زمان الإقامة الذي قصده
محدودا بحد معلوم ، ولا تردد فيه ، وإنما حصل التردد من المكلف لأمور
خارجة من جهل ونحوه .
[ المسألة 1260 ]
إذا قصدت الزوجة الإقامة في المكان بمقدار ما قصده زوجها ، فإن
كانت لا تعلم المدة التي قصدها الزوج ، لم ينقطع سفرها ووجب عليها
القصر في الصلاة ، وكذلك إذا كان الزمان الذي قصده الزوج مرددا ،
كما إذا نوى الإقامة إلى انتهاء علاجه من المرض ، أو إلى ورود المسافرين ،
أو إلى آخر الشهر ، فإقامته تبلغ العشرة إذا كان الشهر تاما وتنقص
عنها إذا كان الشهر ناقصا ، فيجب على الزوجة قصر الصلاة في جميع
ذلك ، وإذا كان الزمان الذي قصده الزوج محدودا بحد معلوم وإنما