ترددت الزوجة في المقدار لجهلها بأن أول الإقامة هو اليوم السابق أم
اللاحق ، فيجب عليها اتمام الصلاة إذا علمت بعد ذلك بأنه يبلغ العشرة ،
ويجب عليها قضاء ما صلته قصرا قبل ذلك كما تقدم في المسألة السابقة ،
وكذلك إذا نوى الانسان الإقامة بمقدار ما قصده رفقاؤه في السفر .
[ المسألة 1261 ]
إذا نوى المسافر إقامة عشرة أيام في موضع ، ثم عدل عن نيته ، فإن
كان عدوله عن الإقامة بعد أن صلى في ذلك المكان صلاة فريضة رباعية
بتمام ، فحكمه أن يتم الصلاة في ذلك الموضع حتى يخرج منه مسافرا ،
وإن كان عدوله قبل أن يصلي شيئا من الفرائض ، أو بعد أن صلى
فريضة لا قصر فيها ، كالصبح والمغرب ، أو شرع في الفريضة الرباعية
ولكنه لم يتمها ، أو صلى نافلة تسقط في السفر ، أو صام صوما واجبا
وإن كان عدوله عن الإقامة بعد الزوال ، فحكمه هو وجوب التقصير في
جميع هذه الفروض .
[ المسألة 1262 ]
إذا نوى إقامة العشرة ، وأتى بعد ذلك بصلاة رباعية تامة ناسيا
لكونه مسافرا أو مقيما ، أو كان في أحد مواضع التخيير ، فأتم صلاته
لذلك ناسيا للإقامة ، ثم عدل عن إقامته فلا يترك الاحتياط بالجمع
بين القصر والتمام حتى يخرج من ذلك الموضع مسافرا .
[ المسألة 1263 ]
إذا نوى إقامة العشرة وأتى بصلاة رباعية بتمام ثم عدل عن إقامته ،
وتبين له بعد ذلك بطلان صلاته الرباعية ، كان حكمه التقصير إلا أن
يقصد الإقامة من جديد .
[ المسألة 1264 ]
إذا نوى إقامة العشرة ، وفاتته صلاة رباعية بعد نية الإقامة ، ثم
عدل عن الإقامة بعد ذلك ، فإن كان عدوله بعد قضاء تلك الصلاة
الفائتة وجب عليه أن يتم الصلاة في محل إقامته حتى يخرج منه مسافرا ،
وإذا كان عدوله قبل أن يقضي تلك الصلاة وقبل أن يأتي بصلاة رباعية