يجمع بين القصر والتمام أو يؤخر الصلاة إلى أن يبلغ حد الترخص
فيصليها قصرا .
وكذلك في الموضع الذي تردد فيه بين السفر والإقامة ثلاثين يوما ،
فأتم الصلاة فيه بعد الثلاثين ، فإذا سافر من ذلك الموضع وأراد الصلاة
قبل الوصول إلى حد الترخص منه فالأحوط له أن يجمع بين القصر
والتمام أو يؤخر الصلاة حتى يصل إلى حد الترخص منه ، فيصليها
قصرا .
[ المسألة 1241 ]
إذا شك في وصوله إلى حد الترخص بنى عدم وصوله إليه فيجب
عليه اتمام الصلاة إذا كان في خروجه إلى السفر ، ويجب عليه القصر
إذا كان في رجوعه منه .
( تنبيه ) : إذا شك في وصوله إلى حد الترخص في خروجه إلى السفر
فصلى تماما كما بيناه ، وعند رجوعه من السفر أراد الصلاة في ذلك
الموضع ، فينبغي له أن يصلي قصرا قبل الوصول ، إلى النقطة التي
صلى فيها تماما في خروجه .
فإن هو صلى الحاضرة قصرا في تلك النقطة حصل له العلم الاجمالي
ببطلان إحدى الصلاتين : الحاضرة أو المتقدمة ، فتجب عليه إعادة
الصلاة الحاضرة تماما ، وقضاء الصلاة المتقدمة عند خروجه قصرا ،
فإن هو لم يعد الحاضرة وجب عليه قضاؤها تماما كذلك مع قضاء
المتقدمة قصرا .
[ المسألة 1242 ]
إذا اعتقد المكلف بعد خروجه إلى السفر أو عند رجوعه منه أنه قد
بلغ حد الترخص فصلى صلاته الحاصرة وفق ما يعتقده من قصر أو
تمام ، ثم ظهر له أنه صلاها قبل حد الترخص كانت صلاته باطلة
ووجبت عليه إعادتها إذا كان في الوقت وقضاؤها إذا خارج الوقت ،
والصور المحتملة في المسألة أربع .