للسفر إلى بلد ، وبعد أن بلغ المقصد رجع إلى أهله بسيارته أو دوابه
فارغة من غير مكاراة ، فعليه الاتمام في سفر رجوعه لأنه من عمله .
[ المسألة 1232 ]
إذا اتخذ الانسان السفر عملا في شهور معينة من السنة ، كالسائق ،
والمكاري يتخذ السفر عملا في أشهر الجح لنقل الحجاج بين جدة ومكة ،
وبين مكة والمدينة أو في فصل معين منها كالسائق والمكاري يتخذ السفر
عملا له لجلب الخضر والفواكه في أيام الصيف ، ثبت له الحكم في المدة
المعينة فيجب عليه اتمام الصلاة والصيام فيها ، وإذا سافر في غيرها من
أيام السنة وجب عليه القصر والافطار .
[ المسألة 1233 ]
( الحملدارية )
الذين ينقلون الحجاج إلى مكة والمدينة في أيام الحج
خاصة ، لا يعدون ممن عملهم السفر ، وخصوصا إذا كان زمان السفر
قصيرا ، فيجب عليهم التقصير في الصلاة .
[ المسألة 1234 ]
من كثر سفره لبعض العوارض أو الأغراض التي اقتضت له ذلك ،
يجب عليه القصر في صلاته والافطار في صيامه عند اجتماع سائر
الشرائط ، سواء اتحد مقصده وغايته في أسفاره أم تعدد ، وسواء قصد
ذلك من أول الأمر أم وقع له اتفاقا ، ولا يجوز له اتمام الصلاة والصيام
إلا إذا اتخذ السفر عملا له كما تقدم .
[ المسألة 1235 ]
إذا أقام من عمله السفر - والمكاري على الخصوص - في بلده أو في
موضع آخر عشرة أيام ، فالأحوط له الجمع بين القصر والتمام في السفرة
والأولى التي يسافرها بعد ذلك سواء كانت العشرة التي أقامها منوية
أم لا .
[ المسألة 1236 ]
إذا كان المكلف ممن عمله السفر ، وشك هل أنه أقام عشرة أيام