في عملهم ويدأبون على السفر من أجله في البلاد والرساتيق والقرى ،
فيجب عليهم الاتمام في سفرهم .
وكذلك الذين يدأبون على السفر لجلب الخضر والفواكه والحبوب
والأمتعة والبضائع ، ويكون عملهم نقل هذه الأشياء من موضع إلى
موضع .
وليس من هذا القسم على الظاهر من يسافر من بلده ليجلب لنفسه
نوعا من البضاعة ويقوم ببيعها في البلد ، وإن تكرر ذلك منه ، فيجب
عليه التقصير في سفره .
[ المسألة 1229 ]
الظاهر أن من أفراد هذا الصنف ، الذين يدأبون على السفر للتعلم
أو للتعليم أو للعمل في موضع ، فمتى صدق على التلميذ أو على المعلم
أو العامل أنه ممن دأبه السفر للغاية التي يعمل فيها وجب عليه اتمام
الصلاة والصيام في سفره .
[ المسألة 1230 ]
المعيار في الدخول في هذا الصنف هو أن يصدق على الشخص أنه اتخذ
السفر عملا له ، فمتى صدق عليه ذلك في نظر أهل العرف وجب عليه
أن يتم الصلاة والصيام وإن كان في السفرة الأولى ، ولم يحتج إلى تكرر
السفر .
[ المسألة 1231 ]
إذا سافر السائق أو المكاري أو الملاح أو غيرهم من أفراد هذا الصنف
سفرا لا يعد من عمله ، كما إذا سافر للحج أو للزيارة أو لعلاج مرض
وجب عليه التقصير والافطار في ذلك السفر ، وكذلك إذا احتاجت
سيارته أو سفينته للاصلاح فخلفها عند من يصلحها ورجع إلى أهله ،
فعليه التقصير في رجوعه إلى أهله إذا كان الرجوع يبلغ المسافة .
وإذا استؤجر للحج أو الزيارة فسافر لذلك ، وحج وزار بالتبع
فعليه اتمام الصلاة في هذا السفر لأنه من عمله ، كذلك إذا استؤجر