[ المسألة 1221 ]
إذا سافر الانسان سفرا محرما فهو في حكم الحاضر ، فيجب عليه
حضور الجمعة إذا أقيمت بشرائطها ، ولا تسقط عنه نوافل الصلاة
الرباعية ، ويصح له أن يأتي بالصوم المندوب وغير ذلك من أحكام
الحاضر .
[ المسألة 1222 ]
( الشرط السادس ) : أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم كسكان
البادية الذين يدورون في البراري وليس لهم فيها مساكن معينة ، فحكمهم
اتمام الصلاة والصيام ، بل وإن كانت لهم مساكن معينة يقطنونها في
بعض السنة ، ويخرجون عنها في البعض الآخر ومعهم بيوتهم يطلبون
منابت العشب ومواضع القطر ، أو يخرجون إلى بعض الأرياف في
المواسم ، لطلب الرزق ، فإذا خرجوا كذلك كان حكمهم الاتمام .
[ المسألة 1223 ]
إذا سافر هؤلاء لمقصد آخر كالحج والزيارة وقضاء بعض الحقوق
وعلاج بعض الأمراض وكانوا في غير بيوتهم وجب عليهم تقصير الصلاة
والافطار في الصوم ، وإذا كانت بيوتهم معهم كان حكمهم الاتمام ،
وكذلك إذا خرج بعضهم لارتياد منزل ونحو ذلك ، فإن كان بيته معه
لزمه الاتمام وإن لم يكن بيته معه لزمه القصر .
[ المسألة 1224 ]
السائح الذي ليس له وطن مخصوص من الأرض يجب عليه الاتمام
في صلاته وصيامه ، وبحكمه من أعرض عن وطنه الأول وسافر عنه وبنى
على عدم التوطن في موضع أصلا فحكمه الاتمام ، وأما من أعرض عن
وطنه الأول فسافر عنه ولم يعين له وطنا خاصا بعد فالأحوط له الجمع
بين القصر والتمام .
[ المسألة 1225 ]
( الشرط السابع ) : أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا ، والظاهر