[ المسألة 195 ]
إذا كان الدم أقل من سعة الدرهم وشك الانسان في أنه من الدم
الذي يعفى عن مقداره في الصلاة أم هو من المستثنيات التي لا يعفى
عنها بنى على العفو ، وكذلك الحكم إذا شك في أن الدم بقدر ما يعفى
عنه في الصلاة أم هو أكثر فالظاهر العفو إلا أن تكون حالة الدم السابقة
هي الكثرة فيستصحب عدم العفو .
[ المسألة 196 ]
إذا زالت عين الدم ولم تطهر نجاسته فالظاهر بقاء حكم العفو عنه
إذا كان دون الدرهم .
[ المسألة 197 ]
لا يرتفع حكم العفو عن الدم إذا وقع عليه دم آخر وكان المجموع
دون سعة الدرهم وإن أصبح الدم غليظا .
[ المسألة 198 ]
لا يعفى عن الدم إذا وقعت عليه نجاسة أخرى وإن لم تتعد عن موضع
الدم ، وإن زالت عين النجاسة الثانية ، بل وإن فرض عدم وصولها إلى
الثوب كما إذا جمد الدم فكان حائلا عن وصول النجاسة الثانية إلى
الثوب .
[ المسألة 199 ]
الثالث مما يعفى عنه في الصلاة : ما لا تتم الصلاة فيه وحده ،
والمراد به ما لا يستر العورتين من الملابس ، كالجورب والنعل والتكة
والقلنسوة والخاتم والسوار والخلخال ، ومنه العمامة إذا خيطت
بعد لفها فأصبحت كالقلنسوة فتصح الصلاة في هذا كله إذا كان نجسا ،
بشرط أن لا يكون متخذا من أجزاء الميتة ، ولا من أجزاء نجس العين ،
وأن لا تكون النجاسة فيه من غير مأكول اللحم إذا كانت عينية .
[ المسألة 200 ]
الرابع مما يعفى عنه في الصلاة : المحمول المتنجس ، سواء كان مما