تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
[ المسألة 195 ] إذا كان الدم أقل من سعة الدرهم وشك الانسان في أنه من الدم الذي يعفى عن مقداره في الصلاة أم هو من المستثنيات التي لا يعفى عنها بنى على العفو ، وكذلك الحكم إذا شك في أن الدم بقدر ما يعفى عنه في الصلاة أم هو أكثر فالظاهر العفو إلا أن تكون حالة الدم السابقة هي الكثرة فيستصحب عدم العفو .
[ المسألة 196 ] إذا زالت عين الدم ولم تطهر نجاسته فالظاهر بقاء حكم العفو عنه إذا كان دون الدرهم .
[ المسألة 197 ] لا يرتفع حكم العفو عن الدم إذا وقع عليه دم آخر وكان المجموع دون سعة الدرهم وإن أصبح الدم غليظا .
[ المسألة 198 ] لا يعفى عن الدم إذا وقعت عليه نجاسة أخرى وإن لم تتعد عن موضع الدم ، وإن زالت عين النجاسة الثانية ، بل وإن فرض عدم وصولها إلى الثوب كما إذا جمد الدم فكان حائلا عن وصول النجاسة الثانية إلى الثوب .
[ المسألة 199 ] الثالث مما يعفى عنه في الصلاة : ما لا تتم الصلاة فيه وحده ، والمراد به ما لا يستر العورتين من الملابس ، كالجورب والنعل والتكة والقلنسوة والخاتم والسوار والخلخال ، ومنه العمامة إذا خيطت بعد لفها فأصبحت كالقلنسوة فتصح الصلاة في هذا كله إذا كان نجسا ، بشرط أن لا يكون متخذا من أجزاء الميتة ، ولا من أجزاء نجس العين ، وأن لا تكون النجاسة فيه من غير مأكول اللحم إذا كانت عينية .
[ المسألة 200 ] الرابع مما يعفى عنه في الصلاة : المحمول المتنجس ، سواء كان مما
كلمة التقوى — صفحة 58 | الشيخ محمد أمين زين الدين