لا تتم الصلاة به منفردا كالساعة والسكين والنقود أم كان مما تتم فيه
الصلاة كما إذا حمل الثوب المتنجس في جيبه فتصح صلاته على الظاهر .
ولا يعفى على الأحوط عن المحمول إذا كان متخذا من الأعيان النجسة
أو مما تحله الحياة من أجزاء الميتة ، وكذا إذا كان من أجزاء ما لا يؤكل
لحمه وإن كان طاهرا ، فلا يحمل شيئا من ذلك في الصلاة ، وإن كان
مما لا تتم فيه الصلاة كحافظة النقود تكون من جلد الميتة أو جلد غير
المأكول .
[ المسألة 201 ]
الخامس مما يعفى عنه في الصلاة ثوب الأم التي تربي طفلها إذا لم
يكن لها ثوب غيره ، فيصح لها أن تصلي بثوبها إذا تنجس ببول الطفل ،
سواء كان الطفل ذكرا أم أنثى ، بشرط أن تغسل الثوب كل يوم مرة
واحدة ، وكذلك ذات الثياب المتعددة إذا كانت محتاجة إلى لبس الثياب
جميعا دفعة واحدة لبرد أو لغيره ، وليس لهن بديل ، فإذا غسلتهن مرة
واحدة في اليوم صح لها أن تصلي فيهن وإن كن نجسات .
ويختص الحكم بالأم ، فلا يشمل غيرها من النساء أو الرجال ،
ويختص بالعفو عن تنجس ثوبها ببول الطفل فلا يعفى عن تنجس
بدنها بالبول ، ولا يعفى عن تنجس ثوبها بغائطه ولا سائر نجاساته .
[ المسألة 202 ]
الأحوط لها أن توقع غسل ثوبها نهارا وتتخير بين ساعاته ، وإذا لم
تغسل ثوبها في اليوم مرة فصلاتها فيه مع النجاسة باطلة على الأحوط .
ولا يعفى عن نجاسة ثوب الأم إذا كان بول الطفل متواترا إلا إذا
لزم الحرج أو الضرر .
[ المسألة 203 ]
السادس مما يعفى عنه : كل نجاسة في الثوب أو البدن يكون المكلف
مضطرا إلى الصلاة معها إذا كان اضطراره مستمرا في جميع الوقت .