ويصح أن يكون المأموم الواحد امرأة وصبيا مميزا على الأقوى ، ولا
تنعقد في صلاة الجمعة والعيدين بأقل من خمسة رجال أحدهم الإمام .
[ المسألة 1040 ]
تنعقد الجماعة إذا نوى المأموم الاقتداء بالإمام المعين ، وإن لم ينو
الإمام الإمامة ، بل وإن كان جاهلا باقتداء المأموم به ، وإذا لم ينو
المأموم الائتمام لم تنعقد الجماعة ، وإن تابعه في الأقوال والأفعال ،
فإذا أتى في صلاته بما هو وظيفة المفرد صحت صلاته مفردا وإن أخل
بذلك بطلت صلاته .
نعم تشترط نية الإمام للإمامة في صلاة الجمعة والعيدين ، والمراد
بذلك أن ينوي الصلاة المعينة التي يجعله المأمومون فيها إماما ، وكذلك
في الصلاة المعادة جماعة من قبل الإمام .
[ المسألة 1041 ]
يشترط في صلاة الجماعة وحدة الإمام ، فإذا نوى المأموم الاقتداء
باثنين أو أكثر لم تصح جماعة وإذا قصد بها التشريع بطلت ، وإن
لم يقصد التشريع بصلاته وأتى فيها بما هو وظيفة المنفرد صحت
صلاته منفردا .
[ المسألة 1042 ]
يجب تعيين الإمام في النية ، ويكفي التعيين الاجمالي كما إذا قصد
الايتمام بالإمام الحاضر أو بإمام هذه الجماعة ، ولا يكفي أن يقتدي
بأحد هذين الشخصين أو بمن يكون أطولهما صلاة أو بأسرعهما قراءة ،
إذا لم يعين ذلك قبل دخوله في الصلاة .
[ المسألة 1043 ]
لا يجوز الاقتداء بمأموم لإمام آخر ، ويصح الاقتداء بالمأموم بعد
انفراده ، ومثال ذلك أن يكون مسبوقا في صلاته ، أو مقيما يصلي خلف
إمام مسافر ، فإذا قام المسبوق أو المتم ليتم صلاته بعد تسليم إمامه
صح للآخرين الاقتداء به .