بها الانسان منفردا وأراد إعادتها جماعة ، وفي الفريضة التي يتبرع
بها الانسان عن غيره ، وتصح الجماعة كذلك في صلاة العيد إذا لم
تجتمع فيها شرائط الوجوب كما يصح أن يأتي بها منفردا .
[ المسألة 1033 ]
تصح القدوة في الصلاة اليومية وإن اختلفت صلاة الإمام مع صلاة
المأموم في الجهر والاخفات وفي القصر والتمام وفي الأداء والقضاء ،
فيجوز للمأموم الذي يصلي الصبح مثلا أن يقتدي بإمام يصلي الظهر
أو غيرها من الصلوات ، وبالعكس ، وإن كانتا مختلفتين في الجهر
والاخفات وفي الأداء والقضاء ويجوز للمسافر أن يقتدي بالحاضر ،
وبالعكس .
[ المسألة 1034 ]
إذا أدى الانسان فريضة الوقت منفردا استحب له أن يعيدها في
الوقت جماعة سواء كان في إعادتها إماما أم مأموما ، فيجوز له أن يقتدي
في تلك الصلاة المعادة بغيره سواء كان إمامه مبتدئا للصلاة أم معيدا
أيضا ، ويجوز لغيره أن يقتدي به في تلك الصلاة المعادة سواء كان المأموم
مبتدئا للصلاة أم معيدا .
[ المسألة 1035 ]
إذا أراد المكلف إعادة صلاته احتياطا ، صح له أن يقتدي في إعادته
بإمام يصلي الفريضة وجوبا ، سواء كان الاحتياط الذي أعاد المأموم
من أجله الصلاة واجبا أم مستحبا . وإذا كان الإمام هو الذي
يريد إعادة صلاته احتياطا ، فيشكل جواز القدوة به في تلك الصلاة
سواء كان المأموم يصلي وجوبا أم يعيد صلاته احتياطا ، سواء كان
الاحتياط للإمام أو للمأموم وجوبيا أم استحبابيا ، بل وإن كان احتياط
الإمام والمأموم من جهة واحدة .
ويستثنى من ذلك ما إذا صليا جماعة فعرضت لهما معا في صلاتهما
بعض العوارض المشتركة وأعادا صلاتهما لذلك ، فتصح القدوة في
صلاتهما المعادة .