[ المسألة 1049 ]
يجوز للمأموم أن ينقل نيته من الايتمام إلى الانفراد إذا بدا له ذلك
في أثناء الصلاة وكان في الابتداء عازما على الايتمام إلى آخر الصلاة ،
وإذا قصد من أول الأمر أن يأتم في بعض الصلاة وينفرد في باقيها فصحة
ذلك له في غاية الاشكال .
وهذا في غير المأموم المسبوق ، والمقيم إذا صلى خلف المسافر اللذين
يعلمان أنهما ينفردان في صلاتهما بعد تسليم الإمام .
[ المسألة 1050 ]
إذا بدا للمأموم فنوى الانفراد بعد أن أكمل الإمام القراءة أجزأته
قراءة الإمام ولم تجب عليه إعادتها ، وإذا نوى الانفراد في أثناء القراءة ،
فلا يترك الاحتياط باستيناف القراءة من أولها ، وأن يأتي بقراءته
بقصد القربة المطلقة .
[ المسألة 1051 ]
إذا بدا للمأموم فنوى الانفراد عن الإمام لم يجز له العود إلى الايتمام
في صلاته تلك ، وإن كان بعد نية الانفراد بلا فصل .
[ المسألة 1052 ]
لا يضر في بقاء المأموم على الايتمام أن يتردد في الانفراد وعدمه ما لم
ينو الانفراد في صلاته بالفعل .
[ المسألة 1053 ]
إذا شك المأموم في أنه عدل بنيته إلى الانفراد أم لم يعدل ، بنى على
عدم العدول وبقاء الايتمام .
[ المسألة 1054 ]
إذا كان الإمام أو المأموم قاصدا للقربة في صلاته ولكنه لم يقصد
القربة في الجماعة فالظاهر صحة الصلاة وصحة الجماعة ، ومثال ذلك
أن يقصد المأموم بصلاته جماعة التوقي من الوسوسة في صلاته أو من
الشك فيها أو من كلفة تعلم القراءة وأمثال ذلك من الغايات فتصح