[ المسألة 1036 ]
لا تصح القدوة في الصلاة اليومية بصلاة الاحتياط التي تجب في
الشكوك ، فإذا عرض للمكلف شك أوجب عليه صلاة ركعة أو ركعتين
للاحتياط ، وقام بعد التسليم ليأتي بها ، فلا يجوز لغيره أن يقتدي به
في هذه الصلاة ، ولا يجوز للشاك نفسه أن يقتدي في صلاة الاحتياط
بإمام يصلي فريضة ، ولا يجوز له أن يقتدي في صلاة الاحتياط
بإمام يصلي صلاة الاحتياط ، ومثال ذلك أن يشك كل من الرجلين في صلاته ،
فيقوم أحدهما ليصلي الاحتياط الذي وجب عليه لشكه ، ويقوم الآخر
ليقتدي به في احتياطه أيضا ، فلا يجوز ذلك وإن كان احتياطهما متماثلا ،
أو كانا متحدين في الشك .
ويستثنى من ذلك ما إذا اتحد الإمام والمأموم في أصل الصلاة ، وشكا
فيها شكا واحدا ، فكان الشك مشتركا بينهما ، ومثال ذلك أن يكونا
معا في صلاة رباعية ، فيشكان معا في صلاتهما بين الثلاث والأربع مثلا ،
فإذا بنيا على الأربع - كما هو الحكم في هذا الشك - وأتما صلاتهما
وقام الإمام ليأتي بركعة الاحتياط ، جاز للمأموم أن يقتدي به فيها ،
وقد تقدم ذلك في المسألة الثمانمائة والثلاثين .
[ المسألة 1037 ]
تشكل صحة الاقتداء لمأموم يصلي إحدى الفرائض اليومية أداء أو
قضاء بإمام يصلي صلاة الطواف ، والمأموم يصلي صلاة الطواف بإمام
يصلي فريضة يومية ، والأحوط الترك في الصورتين ، بل الأحوط
الترك أن يقتدي في صلاة الطواف بمثلها .
[ المسألة 1038 ]
لا يقتدي من يصلي اليومية بإمام يصلي صلاة الآيات أو صلاة العيد
أو صلاة الأموات ، ولا يقتدي من يصلي إحدى هذه الثلاث بإمام يصلي
اليومية ، ولا بعض هؤلاء الثلاثة ببعض .
[ المسألة 1039 ]
تنعقد صلاة الجماعة في غير الجمعة والعيدين بإمام ومأموم واحد ،