[ المسألة 1027 ]
إذا نسي الأجير بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو التي يقتضيها
الاطلاق أو نسي بعض الواجبات غير الأركان ، فللمسألة صور تختلف
أحكامها .
( الصورة الأولى ) : أن تكون الإجارة مطلقة غير مقيدة بشئ ، ولا ريب ،
في أن متعلقها عند الاطلاق ينصرف إلى العمل الصحيح وإلى الوجه
المتعارف من المستحبات ، فإذا نسي الأجير جزءا غير ركن ، لم يؤثر
ذلك في استحقاق الأجرة إذا هو أتى بالعمل على الوجه الصحيح ، فتدارك
الجزء المنسي إذا كان مما يتدارك ، وسجد له إذا كان نسيانه يوجب
سجود السهو ، وإذا نسي مستحبا لم يؤثر شيئا كذلك .
( الصورة الثانية ) : أن تؤخذ المستحبات في العمل والأجزاء غير
الركنية أجزاء صريحة في متعلق الإجارة ولا ريب في تقسيط الأجرة
عليها في هذه الصورة ، فإذا نسي الأجير منها شيئا نقص من أجرته
بنسبة ذلك الجزء إلى المجموع .
( الصورة الثالثة ) : أن يؤخذ الاتيان بالمستحبات والأجزاء غير
الركنية شرطا في متعلق الإجارة ، فإذا نسي الأجير منها شيئا لم ينقص
من الأجرة شئ وكان للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط .
( الصورة الرابعة ) : أن تكون الإجارة على تفريغ ذمة الميت من
التكليف مع شرط الاتيان بالمستحبات والأجزاء غير الركنية ، والحكم
فيها كما تقدم في الصورة الثالثة ، فيكون للمستأجر خيار تخلف الشرط
فإذا هو لم يفسخ كان للأجير تمام الأجرة .
[ الفصل التاسع والثلاثون ]
[ في صلاة الجماعة وشرائطها ]
[ المسألة 1028 ]
تكثرت الأخبار الدالة على استحباب صلاة الجماعة والحث عليه حثا
بالغا ، ومضاعفة الثواب على حضورها ، والذم الشديد على تركها ،