بعد المدة المضروبة ولم يستأذن من المستأجر برئت ذمة الميت ولم يستحق
الأجير الأجرة .
[ المسألة 1024 ]
إذا تردد الوصي أو الوارث في الصلوات الفائتة من الميت بين الأقل
والأكثر ، جاز له الاقتصار بالإجارة على الأقل ، ومثال ذلك أن يتردد
في أن الفائت من صلاته اليومية ، صلاة شهر واحد أو شهرين مثلا ،
فله أن يستأجر أحدا لصلاة شهر واحد ، وإذا تردد في الصلاة الفائتة
بين المتباينين وجب عليه الاحتياط بالجمع بينهما ، ومثال ذلك أن
يشك في أن الصلاة الفائتة من الميت صلاة سفر أم حضر ، فيجب عليه
الاستئجار لهما معا ، فإذا كان الفائت صلاة شهر مثلا ، فعليه أن يستأجر
لقضاء صلاة شهر سفرا ولقضاء صلاة شهر حضرا ، ومن المعلوم أن
وجوب الجمع إنما هو في الصلاة المقصورة .
وكذلك الحكم إذا تردد الأجير في الصلاة التي وجبت عليه بالإجارة
ولم يمكنه الاستعلام ، فإن تردد في عددها بين الأقل والأكثر جاز له أن
يقتصر في القضاء على الأقل ، وإذا تردد بين المتباينين كما إذا شك في
أن صلاة الشهر التي استؤجر عليها هي صلاة سفر أم حضر وجب عليه
الاحتياط بالجمع .
[ المسألة 1025 ]
يجب على الأجير في نية العمل أن يعين الشخص الذي ينوب عنه في
القضاء ، ويكفي التعيين على وجه الاجمال كأن ينوي الصلاة عمن
استؤجر للقضاء عنه أو عن صاحب المال ، ونحو ذلك ، وكذلك الحكم
في المتبرع .
[ المسألة 1026 ]
إذا أطلق عقد الإجارة ولم يعين فيه شئ من حيث اشتمال العمل
على المستحبات ، وجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف
في ذلك .