[ المسألة 1019 ]
إذا استؤجر الأجير للاتيان بالقضاء بنفسه ، لم يجز له أن يستأجر
غيره للعمل إلا إذا أذن له المستأجر بذلك ، وإذا استؤجر لتحصيل العمل
المعين ، سواء كان بمباشرته بنفسه ، أم باستئجار غيره ، جاز له أن
يستأجر غيره ممن يقوم بالعمل ، وليس له أن يستأجره بأقل من الأجرة
التي جعلت له في عقد الإجارة ، إلا إذا أتى ببعض العمل ، أو كانت
الأجرة الثانية من غير جنس الأجرة الأولى .
[ المسألة 1020 ]
إذا تبرع أحد عن الميت فقضى ما فاته من الصلاة قبل أن يأتي بها
الأجير ، فإن كانت الإجارة واقعة على تفريغ ذمة الميت من الواجب
انفسخت بذلك ، لحصول فراغ ذمة الميت ظاهرا بعمل المتبرع ، فيرجع
المستأجر عليه بالأجرة كلها إذا كان قد قبضها ، أو ببقيتها إذا كان
قد أتى ببعض العمل قبل الانفساخ ، وإذا كانت الإجارة واقعة على
الاتيان بالعمل الصحيح لم تنفسخ بذلك ، ولو لاحتمال عدم فراغ ذمة
الميت واقعا بعمل المتبرع .
[ المسألة 1021 ]
إذا تبرع أحد عن الأجير فقضى عنه الصلوات التي استؤجر عليها ،
فإن لم تشترط عليه المباشرة بنفسه في القضاء استحق مال الإجارة
بعمل المتبرع ، وإذا اشترط عليه ذلك لم يستحق منه شيئا .
[ المسألة 1022 ]
إذا أتم الأجير عمله ثم تبين بطلان عقد الإجارة استحق بعمله أجرة
المثل ، وكذلك الحكم إذا فسخت الإجارة بعد العمل لغبن أو غيره من
موجبات خيار الفسخ .
[ المسألة 1023 ]
إذا اشترط على الأجير أن يأتي بالعمل كله في مدة معينة ، وانقضى
الوقت ، ولم يأت بالعمل أو أتى ببعضه وبقي بعض ، لم يجز للأجير
أن يأتي به بعد الوقت المحدد إلا بإذن من المستأجر وإذا أتى بالعمل