في أدائهما كالظهرين والعشاءين إذا كانتا من يوم واحد ، نعم يجب
الترتيب على الأجير إذا اشترط عليه ذلك في عقد الإجارة .
[ المسألة 1016 ]
إذا استؤجر جماعة للقضاء عن ميت واحد ، صح لكل واحد منهم
مع اطلاق عقد الإجارة أن يقضي ما استؤجر عليه من الفوائت ، أو
ما لحقه عند تقسيم العمل بينه وبين شركائه في الإجارة ، ولا يجب
الترتيب بينهم إلا في الظهرين أو العشاءين من يوم واحد ، فتجب
ملاحظة ذلك بينهم ، ويجب الترتيب بينهم إذا اشترط عليهم ذلك في
عقد الإجارة كما ذكرنا ، وحينئذ ، فلا بد من تعيين الوقت لكل واحد
منهم ، وتعيين الفريضة التي يبتدئ فيها بدوره ، والفريضة التي بها
يختم ، والملاحظة لذلك بينهم حتى يحصل الترتيب المطلوب .
[ المسألة 1017 ]
لا تبرأ ذمة الميت المنوب عنه من الصلاة الواجبة حتى يأتي الأجير
بالعمل صحيحا فإذا علم بأن الأجير لم يأت بالعمل ، أو علم بعدم صحة
عمله الذي أتى به وجب الاستئجار ثانيا .
فإذا لم يمكن استرجاع مال الإجارة ، أو لم يصح استرداده كان
الاستيجار الثاني من مال المستأجر إذا كان مفرطا في العقد الأول ، ومن
مال الميت مع عدم التفريط .
[ المسألة 1018 ]
إذا أخبر الأجير بأنه قد أتى بالعمل صحيحا ، وكان قوله موجبا
للاطمئنان بذلك ، قبل قوله ، ويشكل قبوله إذا لم يكن موجبا للاطمئنان ،
وإذا علم باتيانه بالعمل أو اطمئن به وشك في صحة العمل حمل عليها ،
سواء كان في الوقت المعين للقضاء في عقد الإجارة أم بعده .
وإذا مات الأجير قبل انقضاء المدة المعينة لذلك ، فلا بد من الاستئجار
لمقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل .