عن القضاء وجبت عليه الوصية به ، فإذا أوصى به وجبت على الوصي
والوارث اخراجه من الثلث ، وإذا لم يوص به لم يجب عليهم اخراجه .
وإذا كان عليه ديون مالية من زكاة أو خمس أو رد مظالم ، أو
كفارات أو فدية صوم شهر رمضان أو ديون للناس وجب عليه الفور
في تأديتها ولم يجز له التأخير ، فإذا عجز عن الوفاء وجبت عليه الوصية
إلى ثقة مأمون ليخرجها بعد موته ، ومخرج هذه الديون من أصل التركة
سواء أوصى بها أم لم يوص ، ومن هذا القسم الأخير الحج ، سواء كان
واجبا بالأصل أم بالنذر .
[ المسألة 1005 ]
إذا أخبر الميت بواجبات مالية عليه ، كفى ذلك في وجوب اخراجها
من أصل التركة إذا اجتمعت شرائط نفوذ الاقرار ومنها انتفاء التهمة .
[ المسألة 1006 ]
إذا أوصى الميت بصلاة أو صوم ولم تكن له تركة لم يجب على وصيه
أو وارثه اخراج ذلك من ماله ، نعم يجب قضاء ذلك على الولي كما
تقدم في الفصل السابق وإن لم يوص به الميت .
[ المسألة 1007 ]
إذا أوصى الميت بواجب وجب عليه من باب الاحتياط اللازم ، فإن
كان الاحتياط واجبا عند الورثة أيضا وكان الموصى به حجا أو واجبا
ماليا وجب اخراجه من الأصل ، وإن كان واجبا بدنيا كالصلاة والصيام
أو كان الاحتياط مستحبا ولو عند الورثة وجب اخراجه من الثلث .
[ المسألة 1008 ]
إذا أجر الرجل نفسه لقضاء صلاة أو صوم ونحوهما ومات قبل
القيام بالعمل ، فإن كان متعلق الإجارة هو أن يباشر الأجير العمل
بنفسه أو كان ظاهر الإجارة ذلك وإن لم تشترط عليه المباشرة صريحا ،
بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه من العمل ، وأصبح مال الإجارة
دينا في ذمته إذا كان قد قبضه ، فيجب اخراجه من أصل التركة .