[ المسألة 1000 ]
مرجع النيابة في كل من المتبرع والأجير إلى أن يقوم هذا النائب بما
وجب على الميت بدلا عنه ، ويحتاج ذلك إلى أن يضيف النائب عمله إلى
المنوب عنه ليكون وافيا بمصلحة الفعل الواجب على المنوب عنه ويكون
ذلك مصححا للبدلية عنه ، وهذا هو المقدار المستفاد من أدلة النيابة
ولا أثر في الأدلة لتنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه أو تنزيل عمل
نفسه منزلة عمله .
[ المسألة 1001 ]
يشترط في الأجير أن يكون عاقلا ، وأن يكون مؤمنا ، فلا تصح
إجارة المجنون إلا إذا كان جنونه أدوارا وكانت الإجارة والعمل في دور
إفاقته ، ولا تصح إجارة غير المؤمن وإن أتى بالعمل موافقا لمذهب أهل
الحق ، ويشترط فيه أن يكون بالغا على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة ،
ويشترط فيه أن يكون عارفا بأحكام الصلاة والقضاء بحيث يأتي
بالعمل صحيحا .
[ المسألة 1002 ]
لا تشترط العدالة في الأجير ، فيكفي الاطمئنان بالأداء وإذا أتى
بالعمل ، وشك في صحة عمله بنى على الصحة وإن لم يكن عادلا .
[ المسألة 1003 ]
قد ذكرنا أن مقتضى أدلة النيابة أن عمل النائب إذا أضافه إلى
الشخص المنوب عنه يكون وافيا بمصلحة الفعل الواجب على المنوب
ويقع بدلا عنه ، ولذلك فيمكنه أن يقصد به التقرب ويقع فعله مقربا
للمنوب عنه ، وموجبا لاستحقاقه المثوبة عليه ، ولا يكون مقربا للنائب
سواء كان أجيرا أم متبرعا ، إلا إذا قصد التقرب إلى الله بالاحسان إلى
المنوب عنه بتفريغ ذمته من التكليف .
[ المسألة 1004 ]
من اشتغلت ذمته ببعض الفوائت الواجبة من صلاة أو صوم تجب
عليه المبادرة إلى قضاء ما عليه إذا ظهرت له أمارات الموت ، فإذا عجز