عملا بالوصية لم يسقط وجوب القضاء عن الولي إلا إذا أتى الأجير
بالعمل صحيحا ، كما تقدم .
[ المسألة 996 ]
يجب القضاء على الولي وإن كان مشغول الذمة بفوائت لنفسه أو
لغيره ويتخير في تقديم ما شاء منها .
[ المسألة 997 ]
وجوب القضاء على الولي موسع ، فلا يجب عليه الفور في ذلك وإن
كانت المبادرة أحوط استحبابا .
[ الفصل الثامن والثلاثون ]
[ في صلاة الاستئجار ]
[ المسألة 998 ]
يجوز التبرع من الآخرين بقضاء الصلاة والعبادات التي وجبت على
الميت في حياته ، ومات ولم يؤدها في وقتها ، ولم يقضها بعد الوقت ،
وكانت مما يقضي ، وتبرأ ذمة الميت بذلك إذا أتى به المتبرع صحيحا ،
ويجوز التبرع عن الميت بالمستحبات ، ويجوز الاتيان بالأعمال المستحبة
كالحج المندوب والزيارة والصلاة والصوم المندوبين ، واهداء ثوابها
للأموات أو للأحياء ، وتجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات .
ولا يجوز التبرع ولا الاستئجار في الواجبات عن الأحياء ، وإن
عجزوا عن الاتيان بها ، ويستثنى من ذلك الحج الواجب ، فإذا استطاع
المكلف بحسب المال وعجز عن المباشرة لهرم أو مرض لا يرجى زواله
وجب عليه أن يستأجر من يحج عنه .
[ المسألة 999 ]
يجوز الاستئجار لقضاء الصلوات الفائتة عن الأموات ولقضاء سائر
العبادات ، من صوم وحج ، وتبرأ ذمة الميت المنوب عنه إذا أتى الأجير
بالعمل صحيحا سواء كان المستأجر وصيا للميت أم وراثا له أم أجنبيا
عنه .