تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
عملا بالوصية لم يسقط وجوب القضاء عن الولي إلا إذا أتى الأجير بالعمل صحيحا ، كما تقدم .
[ المسألة 996 ] يجب القضاء على الولي وإن كان مشغول الذمة بفوائت لنفسه أو لغيره ويتخير في تقديم ما شاء منها .
[ المسألة 997 ] وجوب القضاء على الولي موسع ، فلا يجب عليه الفور في ذلك وإن كانت المبادرة أحوط استحبابا .
[ الفصل الثامن والثلاثون ] [ في صلاة الاستئجار ] [ المسألة 998 ] يجوز التبرع من الآخرين بقضاء الصلاة والعبادات التي وجبت على الميت في حياته ، ومات ولم يؤدها في وقتها ، ولم يقضها بعد الوقت ، وكانت مما يقضي ، وتبرأ ذمة الميت بذلك إذا أتى به المتبرع صحيحا ، ويجوز التبرع عن الميت بالمستحبات ، ويجوز الاتيان بالأعمال المستحبة كالحج المندوب والزيارة والصلاة والصوم المندوبين ، واهداء ثوابها للأموات أو للأحياء ، وتجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات . ولا يجوز التبرع ولا الاستئجار في الواجبات عن الأحياء ، وإن عجزوا عن الاتيان بها ، ويستثنى من ذلك الحج الواجب ، فإذا استطاع المكلف بحسب المال وعجز عن المباشرة لهرم أو مرض لا يرجى زواله وجب عليه أن يستأجر من يحج عنه .
[ المسألة 999 ] يجوز الاستئجار لقضاء الصلوات الفائتة عن الأموات ولقضاء سائر العبادات ، من صوم وحج ، وتبرأ ذمة الميت المنوب عنه إذا أتى الأجير بالعمل صحيحا سواء كان المستأجر وصيا للميت أم وراثا له أم أجنبيا عنه .