[ المسألة 990 ]
يجب على الولي الجهر في قضاء الصلاة الجهرية وإن كان القضاء عن
امرأة .
[ المسألة 991 ]
يجب على الولي في قضائه عن الميت أن يراعي تكليف نفسه بحسب
اجتهاده أو تقليده وإن خالف اجتهاد الميت أو تقليده ، سواء كان في
أحكام الشك والسهو أم في أجزاء الصلاة وشرائطها ، وسواء كان في
مذهب الميت في المسألة أم لا .
[ المسألة 992 ]
إذا شك الولي في فوت الفرائض عن الميت وعدمه لم يجب عليه
القضاء ، وإذا علم بفوتها وتردد في عددها بين الأقل والأكثر وجب
عليه قضاء الأقل
[ المسألة 993 ]
إذا أخبر الميت نفسه بأن عليه فوائت يجب عليه قضاؤها كفى ذلك
في وجوب القضاء على الولي على الأحوط .
[ المسألة 994 ]
إذا دخل وقت الفريضة ومضى على المكلف مقدار ما يؤديها ولم يصلها
ثم مات في أثناء الوقت وجب على الولي أن يؤديها عنه ، والأحوط له
أن يأتي بها قبل خروج وقتها وأن يقصد بها امتثال الأمر الفعلي بها
ولا ينوي بها القضاء المعهود إلا إذا أتى بها بعد الوقت .
[ المسألة 995 ]
إذا كانت على الميت فوائت من صلاة وصوم ولم يكن له ولي أو كان
له ولي ، ومات قبل أن يقضي الفوائت التي على الميت ، أو كان له ولي وقضى
عنه ثم تبين للورثة بطلان ما أتى به الولي من القضاء لم يجب الاستيجار
من تركة الميت ، وإنما يجب الاستيجار من التركة مع الوصية من الميت
بذلك فتخرج من الثلث ، وإذا أوصى الميت بذلك فاستؤجر أحد لذلك