إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو أشخاص ولم يعلم به على التعيين ،
فيعمل ظاهرا على نحو الوجوب الكفائي .
[ المسألة 985 ]
الأكبر سنا هو من سبقت ولادته لا من سبق انعقاد نطفته فإذا كان
للرجل ولدان من زوجتين وكان أحد الولدين أسبق حملا من أخيه ،
وكان الثاني أسبق ولادة منه فولي الرجل هو الثاني لا الأول ، وإذا
ولد له توأمان ، فوليه أولهما ولادة .
[ المسألة 986 ]
يسقط القضاء عن الولي إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع فأتى
بالقضاء وكان عمله صحيحا ، ولو ببركة أصالة الصحة ، ويسقط عنه
القضاء كذلك إذا استؤجر عن الميت من يصلي عنه الفوائت التي وجبت
عليه وأتي الأجير بالعمل صحيحا ، ولو ببركة أصالة الصحة ، وإذا لم
يأت الأجير أو المتبرع بالعمل أو علم بعدم صحة عمله لم يسقط الوجوب
عن الولي .
[ المسألة 987 ]
لا يجب على الولي أن يباشر القضاء عن الميت بنفسه ، فيصح له أن
يستأجر من يأتي بالقضاء وتكون أجرة الأجير في مال الولي نفسه لا في
مال الميت .
[ المسألة 988 ]
إذا استأجر أحدا للاتيان بالعمل فعلى الأجير أن يقصد النيابة عن
الميت في الاتيان بالقضاء عنه لا عن الولي الذي استأجره وإن وجب
عليه الفعل أيضا .
[ المسألة 989 ]
لا يجب الترتيب في قضاء الصلوات عن الميت كما تقدم في قضاء
المكلف عن نفسه ، إلا في الظهرين وفي العشاءين إذا كانا من يوم واحد ،
فلا يجب التكرار إذا جهل الترتيب .