لميت آخر ، والظاهر أنه يجب على الولي أن يقضي ما فات الميت من
صلاة النذر الموقت إذا فات وقتها ولم يصلها .
[ المسألة 979 ]
لا فرق في الحكم بين طبقات الوارث ، فمن كان من الذكور أولى
بميراث الميت من غيره كان هو الولي ووجب عليه القضاء ، وإذا تعددوا
وجب على الأكبر منهم كما تقدم ، سواء كان ولدا أم ولد ولد ، أم أخا
أم عما أم غيرهم .
[ المسألة 980 ]
إذا مات ولي الميت بعده لم ينتقل الحكم إلى الأكبر من بعد الولي ،
فلا يجب عليه قضاء ما فات الميت الأول .
[ المسألة 981 ]
إذا كان ولي الميت صبيا لم يبلغ الحلم أو كان مجنونا ، لم يسقط
وجوب القضاء عليه بذلك ، فيجب القضاء على الطفل إذا بلغ ، وعلى
المجنون إذا أفاق ، وإذا مات قبل البلوغ ، أو قبل الإفاقة من الجنون
لم يجب القضاء عن الميت على الأكبر بعده .
[ المسألة 982 ]
الولي هو أكبر الورثة الذكور سنا ، وإن سبقه الوارث الآخر
بالبلوغ .
[ المسألة 983 ]
إذا كان الشخص هو أولى الناس بميراث الميت في نفسه وكان ذكرا
أو أكبر الذكور ، ولكنه ممنوع من الإرث لأنه قاتل ، أو مملوك أو
كافر ، لم تزل بذلك ولايته ولم يسقط وجوب القضاء عنه .
[ المسألة 984 ]
إذا تساوى الولدان في السن وجب القضاء عليهما وجوبا كفائيا
سواء أمكن تقسيط الواجب عليهما أم لم يمكن ، وكذلك على الأحوط