الأداء وبمصلي القضاء ، ويجوز لمصلي الأداء أن يأتم بمصلي القضاء
وإن لم تتحد الفريضة بينهما .
نعم يشترط أن يعلم بأن المكلف مشغول الذمة بالفائتة ، فإذا صلاها
الإمام احتياطا فالحكم بجواز القدوة فيها مشكل بل ممنوع .
[ المسألة 972 ]
إذا طرأ للمكلف بعض الأعذار في صلاته كالمتيمم والمسلوس والمبطون
والمصلي جالسا ونحوهم ، فالأحوط له تأخير قضاء الفائتة إلى وقت
ارتفاع العذر ، وإذا علم بعدم ارتفاع العذر إلى آخر عمره جاز له
أن يأتي بالقضاء . وإذا انكشف له الخلاف فزال عذره وتمكن من
الاتيان بالصلاة التامة كانت عليه إعادة القضاء على الأحوط بل على
الأقوى .
[ المسألة 973 ]
يستحب تمرين الطفل المميز على تأدية الواجبات والنوافل وعلى
قضاء الصلاة إذا فاتت منه في أوقاتها ، ويستحب تمرينه على العبادات
الأخرى من الصيام وغيره مع تمكنه .
[ المسألة 974 ]
الأقوى شرعية عبادة الطفل ، ونتيجة لذلك ، فإذا أدى الصلاة في
الوقت ثم بلغ الحلم بعد ذلك والوقت باق أجزأته صلاته التي أتى بها
ولم تجب عليه إعادتها ، وإذا صلى على الميت صحت صلاته إذا كانت
جامعة للشرائط ولما يعتبر فيها وسقط بها الوجوب عن المكلفين .
[ المسألة 975 ]
يجب على ولي الصغير حفظه عن كل ما فيه ضرر عليه أو على غيره
من الناس ، ويجب منعه عن الأمور التي علم من الشارع إرادة عدم
وقوعه من أحد وإن كان صبيا كالزنا واللواط وشرب الخمر والغيبة
والنميمة والغناء ونحوها من المفاسد .