[ المسألة 966 ]
يجوز لمن اشتغلت ذمته بقضاء فائتة أو فوائت أن يصلي الفريضة
الحاضرة في أول وقتها ، والأحوط استحبابا أن يقدم الفائتة ، وقد
تقدم أنه يستحب لمن شرع في الحاضرة وتذكر أن عليه فائتة أن يعدل
بنيته إلى الفائتة ما لم يتجاوز محل العدول ، أو لم يخف فوت فضيلة
الحاضرة .
[ المسألة 967 ]
يجوز لمن اشتغلت ذمته بفوائت سابقة ثم فاتت منه صلاة اليوم
الحاضر ، أن يقدم قضاء فائتة اليوم على الفوائت وعلى الصلاة
الأدائية بل هو الأحوط استحبابا ويكتفي بها بناء على المختار من عدم
وجوب الترتيب بين الفوائت في القضاء .
[ المسألة 968 ]
الأحوط استحبابا لمن احتمل اشتغال ذمته ببعض الفوائت أو احتمل
وجود خلل في بعض صلواته الماضية أن يأتي بها قضاءا حتى يعلم
بفراغ ذمته .
[ المسألة 969 ]
يجوز لمن اشتغلت ذمته بقضاء بعض الفرائض أن يأتي بالنوافل ،
ويجوز لمن دخل عليه وقت الفريضة أن يصلي النافلة قبلها ، سواء
كانت من الرواتب أم من غيرها .
[ المسألة 970 ]
تجب المباشرة في قضاء الفوائت من المكلف نفسه ، فلا تجوز له
الاستنابة فيه ما دام حيا ، وإن عجز عن القضاء ، ولا يجزي التبرع
من الآخرين .
[ المسألة 971 ]
تجوز القدوة في صلاة القضاء ، فيجوز لمصلي القضاء أن يأتم بمصلي