وأتى بالظهر تامة وبالعصر تامة ، ثم أتى بركعتين مرددتين بين الظهر
والعصر ، ثم أتى بالمغرب وأتى بعدها بركعتين مرددتين بين العصر
والعشاء ثم أتى بالعشاء تامة .
[ المسألة 962 ]
إذا فاتته أربع فرائض من الصلوات الخمس ليوم واحد وجب عليه
أن يأتي بالصلوات الخمس وجرى في الترتيب على النهج المتقدم في
المسألة السابقة .
وإذا كان مسافرا أتى بالصلوات الخمس مقصورة على النهج المتقدم
في الترتيب .
وإذا جهل سفره وحضره أتى بالخمس قصرا كما في المسافر ،
وأضاف إليها ظهرا وعصرا تامتين قبل المغرب ، وعشاءا تامة بعدها .
[ المسألة 963 ]
إذا فاتته خمس فرائض مرتبة ولم يعلم أيها فاتته أولا كفاه أن ،
يأتي بخمس صلوات بأي منها بدأ ، نعم يجب الترتيب بين الظهرين
وبين العشاء إذا كانا من يوم واحد ، وكذلك إذا فاته أكثر من
خمس فرائض مترتبة فيكفيه أن يأتي بالصلوات الفائتة كيف شاء
ولا يجب عليه الترتيب إلا في الظهرين والعشاءين إذا كانا من يوم
واحد .
[ المسألة 964 ]
إذا فاتته صلاة معينة عدة أيام ولم يعلم بعددها وجب عليه أن
يقضي ما علم فوته من عدد تلك الفريضة ، فيكتفي بالأقل ، وكذلك
إذا فاتته صلوات مختلفة ولم يعلم بعددها وقد تقدم أن الأظهر عدم
وجوب الترتيب فلا يجب عليه التكرار إذا جهله .
[ المسألة 965 ]
وجوب القضاء موسع فيجوز للمكلف التأخير فيه إذا لم يؤد ذلك إلى
التسامح في أداء الواجب والتهاون بأمر الله .