له أن يأتي بمغرب ، وبركعتين جهريتين مرددة بين الصبح والعشاء
المقصورة ، وبركعتين اخفاتيتين مرددة بين الظهر والعصر المقصورتين ،
وأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء التامة ، ويتخير فيها
بين الجهر والاخفات .
[ المسألة 960 ]
إذا فاتته فريضتان من الصلوات الخمس ليوم واحد ولم يعلم بهما على
التعيين ، كفاه أن يأتي بصبح ومغرب وبأربع ركعات مرددة بين الظهر
والعصر يخفت فيها وبأي هذه الصلوات الثلاث بدأ أجزأه ، ثم يأتي
بعدها بأربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء يتخير فيها بين الجهر
والاخفات .
وإذا كان مسافرا أجزأه أن يأتي بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر
والعصر ، وبمغرب وبأي هاتين الصلاتين بدأ أجزأه ، ثم يأتي بعدهما
بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء .
وإذا جهل سفره وحضره كفاه أن يأتي بركعتين مرددتين بين الصبح
والظهر والعصر ، ثم يأتي بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ،
وبمغرب ، ثم يأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ثم
بأربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء .
[ المسألة 961 ]
إذا فاتته ثلاث فرائض من الصلوات الخمس ليوم واحد ولم يعلم
بها على التعيين ، وجب عليه أن يأتي بالصلوات الخمس ، وعليه أن
يأتي بالظهرين منها مترتبتين وبالعشاءين مترتبتين ، وله أن يقدمهما
على الظهرين أو على الصبح أو على الجميع وأن يؤخرهما عنه .
وإذا كان مسافرا كفاه أن يأتي بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر
وركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ويأتي بالمغرب ثم بركعتين
مرددتين بين العصر والعشاء .
وإذا جهل سفره وحضره أتى بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر ،