كانا من يوم واحد ، فيجب الترتيب في قضائهما كذلك ، ولا يجب أن
يقدم قضاء ما سبق في الفوت على المتأخر في غير ذلك ، سواء علم الترتيب
أم جهله ، وعلى هذا فلا يجب التكرار إذا جهل الترتيب في جميع
الفروض .
[ المسألة 956 ]
إذا فاتته صلاة معينة - كصلاة العصر مثلا - عدة أيام وكان مسافرا
في بعضها وحاضرا في بعضها ، ولم يعلم بعدد الأيام ، وجب أن يقضي
ما علم فوته من صلاة السفر وصلاة الحضر وإن لم يحصل الترتيب .
[ المسألة 957 ]
إذا فاتته صلاة واحدة ولم يدر أنها الظهر أو العصر ، أجزأه أن
يأتي بأربع ركعات بقصد ما في ذمته ، وإذا كان في السفر أتى بركعتين
بقصد ما في الذمة ، وإذا لم يدر أنها في سفر أو حضر أتى برباعية
واحدة وثنائية واحدة يقصد بهما ما في الذمة .
[ المسألة 958 ]
إذا علم بأن إحدى الظهرين قد فاتته ولم يعلم بها على التعيين ، واحتمل
أن الأخرى قد فاتته أيضا ، كفاه أن يأتي بأربع ركعات يقصد بها
امتثال ما تنجز عليه فعلا منهما .
وإذا أراد الاحتياط استحبابا أتى برباعية أخرى برجاء المطلوبية
قبل الرباعية المتقدم ذكرها ، وبرباعية بعدها .
[ المسألة 959 ]
إذا فاتته إحدى الصلوات الخمس ولم يعلم بها على التعيين كفاه أن
يأتي بصبح ومغرب وبرباعية مرددة بين أن تكون ظهرا أو عصرا
أو عشاءا ، ويتخير فيها بين الجهر والاخفات وإذا كان مسافرا أتى على
الأحوط بمغرب ، وبركعتين جهريتين مرددة بين الصبح والعشاء
وركعتين اخفاتيتين مرددة بين الظهر والعصر .
وإذا جهل أنه كان مسافرا حين فاتته الفريضة أم حاضرا ، فالأحوط