[ المسألة 950 ]
إذا وجب على المكلف الاحتياط في بعض الموارد بالجمع بين القصر
والتمام ، ففاتته تلك الصلاة وجب عليه في قضائها أن يجمع بين
القصر والتمام .
[ المسألة 951 ]
إذا كان المكلف مسافرا في أول الوقت ثم حضر ، أو كان حاضرا في
أول وقت الصلاة ثم سافر ، وفاتته الصلاة وجب عليه أن يقضيها كما
هي في آخر الوقت ، فإن كان مسافرا قضاها قصرا وإن كان حاضرا
قضاها تماما .
[ المسألة 952 ]
يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا ، ويستحب قضاء
النوافل غير الرواتب إذا كانت موقتة ، والأولى أن يأتي بقضاء
هذه باحتمال المطلوبية ، ويجوز قضاء النافلة الفائتة في أي وقت شاء من
الليل أو النهار ، ولا يتأكد قضاء ما فات الانسان من النافلة حال المرض .
[ المسألة 953 ]
يستحب لمن عجز عن قضاء النوافل الرواتب أن يتصدق عن كل
ركعتين بمد ، فإن لم يتمكن تصدق عن كل أربع ركعات بمد ، فإن لم
يتمكن تصدق عن نافلة النهار بمد وعن نافلة الليل بمد .
[ المسألة 954 ]
لا يجب الترتيب في قضاء الفرائض غير اليومية ، فيجوز له أن يقدم
قضاء ما فات منها متأخرا ، فإذا فاتته صلاة الكسوفين معا ، جاز له أن
يقدم ما شاء منها ، ولا يجب الترتيب بينها وبين قضاء اليومية ، فيجوز
له تقديم أيهما شاء وإن كان متأخرا في الفوات .
[ المسألة 955 ]
الأظهر عدم وجوب الترتيب في قضاء الفوائت من الصلاة اليومية ،
إلا في الفريضتين المترتبتين في أدائهما كالظهرين ، وكالعشاءين ، إذا