بسبب ذلك ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به والعاصي
والمكره والمضطر
[ المسألة 944 ]
يجب على فاقد الطهورين قضاء الصلاة إذا وجد الطهور ، ويسقط
عنه أداؤها والأحوط استحبابا أن يجمع بين الأداء والقضاء .
[ المسألة 945 ]
لا قضاء لصلاة الجمعة إذا فاتت مع اجتماع شرائطها ، بل يجب على
المكلف أن يأتي بصلاة الظهر ، فإذا مضى وقت الظهر ولم يصلها وجب
عليه قضاء الظهر لا قضاء الجمعة .
[ المسألة 946 ]
يجب قضاء الفرائض غير اليومية إذا فات وقتها ، حتى النافلة
المنذورة في وقت معين على الأحوط ، ويستثنى من ذلك صلاة العيدين ،
فلا قضاء لها إذا فاتت .
[ المسألة 947 ]
يجوز قضاء ما فاته من الفرائض في أي وقت شاء من ليل أو نهار ،
وفي سفر أو حضر .
[ المسألة 948 ]
يجب قضاء الفريضة كما فاتت ، فيجب فيها الجهر بالقراءة إذا
كانت جهرية في أصلها وإن قضاها نهارا ، ويجب الاخفات فيها إذا
كانت اخفاتية في أصلها وإن قضاها ليلا ، ويجب الاتمام فيها إذا كانت
من فوائت الحضر وإن قضاها سفرا ويجب القصر فيها إذا فاتت في
السفر وإن قضاها حاضرا .
[ المسألة 949 ]
إذا فاتت الصلاة على المسافر وهو في أحد مواضع التخيير ، فالأحوط
له أن يقضيها قصرا ، بل لعله الأقوى ، سواء خرج من تلك الأماكن أم
لم يخرج وأراد قضاء الصلاة فيها .