[ المسألة 827 ]
إذا مات المكلف قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط وجب على وليه قضاء
أصل الصلاة ولم يجب عليه قضاء صلاة الاحتياط ، ولا يجب على الولي
قضاء ما فات الميت من الأجزاء المنسية من تشهد أو سجدة واحدة ،
والأحوط له قضاء أصل الصلاة ، وإذا مات قبل أن يسجد للسهو ،
فالأحوط لوليه لزوم قضائهما عنه .
[ المسألة 828 ]
تجب في صلاة الاحتياط النية وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة
والركوع والسجود فإذا كانت ركعة واحدة تشهد بعد ذلك وسلم ، وإذا
كانت ركعتين قام للركعة الثانية فأتمها ثم تشهد وسلم ، ولا أذان فيها
ولا إقامة ، ولا سورة بعد الفاتحة ولا قنوت ، ويجب فيها الاخفات في
القراءة على الأحوط إلا البسملة فيستحب فيها الجهر وإن كان الاخفات
أحوط ، ويعتبر في هذه الصلاة جميع ما يعتبر في الصلاة من الشرائط
والأجزاء .
[ المسألة 829 ]
تجب المبادرة إلى صلاة الاحتياط بعد التسليم من صلاته ولا يجوز
الفصل بينهما بشئ من مبطلات الصلاة وإذا أتى بينهما بشئ منها
أعاد الصلاة ، وإذا تكلم ساهيا قبل صلاة الاحتياط أتى بسجدتي
السهو على الأحوط .
[ المسألة 830 ]
لا يجوز الاقتداء فيها حتى بمثلها من صلاة الاحتياط ، وإن كانت
جهة الاحتياط بين الإمام والمأموم متحدة .
نعم إذا اتحد الإمام والمأموم في أصل الصلاة ، فشكا في صلاتهما معا
شكا واحدا ، وجبت عليهما من أجل ذلك صلاة احتياط واحدة ،
فالظاهر جواز القدوة في هذه الصورة بالخصوص ، ومثال ذلك أن
يقتدي المأموم بإمامه في صلاة رباعية ، فيشك كل من الإمام والمأموم