[ المسألة 820 ]
إذا شك بين الثلاث والأربع وبعد الفراغ من الصلاة انقلب شكه
إلى ما بين الثلاث والخمس وجبت عليه الإعادة ، للعلم أما بالزيادة أو
لأن الشك الثاني من الشكوك غير المنصوصة والحكم فيها هو البطلان ،
وكذلك إذا شك وهو في الصلاة بين الاثنتين والأربع ، ثم انقلب شكه
بعد الفراغ إلى ما بين الاثنتين والخمس .
[ المسألة 821 ]
إذا شك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين فبنى على الثلاث
كما يقتضيه شكه ، ثم شك بعد ذلك ، هل أنه لا يزال في الركعة التي
بنى على أنها الثالثة أو صلى بعدها أخرى فتكون هذه رابعة ، لزمه حكم
الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع .
[ المسألة 822 ]
إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فلما بنى على الأربع ظن بعدم
كونها اثنتين لزمه حكم الشك بين الثلاث والأربع ، وإذا ظن بعدم كونها
ثلاثا ، لزمه حكم الشك بين الاثنتين والأربع ، وإذا ظن بعدم كونها
أربعا ، لزمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث .
وهذا إنما يكون إذا حصل له الظن قبل فراغه من الصلاة ، وأما
إذا حصل له الظن بالعدم بعد الفراغ منها ، فيجري عليه حكم شكه
الأول على الأحوط في جميع الفروض الثلاثة .
[ المسألة 823 ]
من يشك أحد الشكوك الصحيحة يجب عليه أن يأتي بعمل الشك
الذي عرض له فيبني ويتم صلاته ويأتي بصلاة الاحتياط على التفصيل
الذي تقدم بيانه ، ولا يجوز له أن يقطع الصلاة ويستأنفها ، ولا يجوز
له أن يبني ويتم الصلاة ثم يستأنفها من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط ،
وإذا فعل كذلك فاستأنف الصلاة من غير أن يأتي بما يبطل الأولى بطلت
الصلاتان معا ، سواء كان في أثناء الصلاة الأولى أم كان بعد اتمامها
وقبل صلاة الاحتياط .