فيها بين الثلاث والأربع مثلا ، ويبنيان في صلاتها على الأربع حتى
يفرغا منها ، فإذا قام الإمام لصلاة الاحتياط جاز للمأموم أن يقتدي
به في صلاة احتياطه .
[ المسألة 831 ]
إذا علم الشاك بعد ما بنى في صلاته وفرغ منها ، أن صلاته تامة
لم يجب عليه الاتيان بصلاة الاحتياط ، وإذا فعل المنافي بعد الصلاة
ثم تذكر أنها تامة لم تجب عليه إعادتها .
[ المسألة 832 ]
إذا أتم الشاك صلاته على البناء في شكه وأتى بصلاة الاحتياط بعدها ،
ثم علم أن صلاته تامة ، كانت صلاة الاحتياط نافلة له ، وإذا تذكر
ذلك وهو في أثناء صلاة الاحتياط جاز له أن يقطعها ، وأن يتمها
نافلة ، وإذا كانت ركعة واحدة فالأحوط له أن يضم إليها ركعة ثانية
برجاء المطلوبية .
[ المسألة 833 ]
إذا أتم الشاك صلاته على البناء في شكه ، ثم إنه زاد فيها ركعة ،
وجبت عليه إعادة الصلاة ، سواء كان تذكره ذلك قبل الاتيان بصلاة
الاحتياط أم بعدها أم في أثنائها ، ومثال ذلك أن يشك بين الأربع
والخمس بعد السجدتين ، فيبني على الأربع ، ثم يعلم بعد التسليم أنه
قد صلى خمس ركعات ، أو بشك بين الثلاث والأربع والخمس في حال
القيام ، فيبني على الأربع ، ويجلس للتشهد والتسليم كما تقدم في
الصورة الثامنة ، ثم يعلم بعد التسليم أنه قد صلى خمسا ، فتجب عليه
الإعادة .
[ المسألة 834 ]
إذا أتم الشاك عمل الشك فبنى في صلاته ثم أتى بصلاة الاحتياط ،
وعلم بعد ذلك بنقصان صلاته لم تجب عليه إعادتها وكانت صلاة
الاحتياط جابرة لنقصها ، فإذا شك بين الاثنتين والأربع وبنى في