والثلاث فعليه الاحتياط بركعة واحدة أم كان بين الاثنتين والأربع ،
فعليه ركعتان ، وحكمه هو ما تقدم .
[ المسألة 817 ]
إذا علم بعد فراغه من صلاته أنه قد عرض له في أثنائها أحد الشكوك
ولم يعلم به على التعيين ، فإن تيقن أنه إحدى الصور الصحيحة من
الشك ، وجب عليه أن يأتي بركعتين من قيام وبركعتين من جلوس
وركعة من قيام وسجود السهو ، ثم أعاد الصلاة على الأحوط .
وإذا احتمل أيضا أنه إحدى الصور الباطلة من الشك وجب عليه
أن يأتي بما تقدم ذكره وأن يعيد الصلاة بعد ذلك .
[ المسألة 818 ]
إذا حدث له أحد الشكوك في صلاته وهو لا يعلم الحكم فيه لجهل أو
نسيان وجب عليه أن يعمل على أحد الوجوه المحتملة في الحكم ، وإذا كان
بعض الوجوه راجحا في ظنه عمل بالراجح ، ثم فحص بعد الفراغ عن
الحكم في المسألة ، فإن وجد ما عمله مطابقا لفتوى الفقيه الذي يجب
عليه تقليده أو موافقا للاحتياط صحت صلاته ، وإن كان مخالفا
لهما أعادها .
[ المسألة 819 ]
إذا طرأ له أحد الشكوك في صلاته فبنى على ما يقتضيه شكه ولما فرغ
من صلاته انقلب شكه إلى شك آخر ، فالأحوط له أن يأتي بعمل الشك
الثاني ثم يعيد الصلاة ، سواء انقلب شكه قبل شروعه بصلاة الاحتياط
أم في أثنائها أم بعد الفراغ منها ، وسواء انقلب شكه إلى ما يعلم معه
بالنقيصة أم لا .
وإذا انقلب شكه إلى ما يعلم معه بالزيادة فلا بد له من الإعادة ،
ومثال ذلك أن يشك أولا بين الثلاث والأربع ، ثم ينقلب شكه بعد
الفراغ إلى ما بين الخمس والست .