غير موضعه ، وإذا أتى بما يبطل الصلاة وجبت عليه إعادتها كما ذكرنا
في المسألة السبعمائة والسابعة والخمسين .
[ المسألة 838 ]
إذا علم نقصان صلاته وهو في أثناء صلاة الاحتياط وجب عليه أن
يلغي صلاة الاحتياط ويتم ما نقص من صلاته ثم يعيدها ، سواء كانت
صلاة الاحتياط التي شرع فيها موافقة لما نقص من صلاته في عدد
الركعات وفي صفتها من قيام أو جلوس ، أم مخالفة له في أحدهما أو في
كليهما .
نعم إذا شك في صلاته بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد اكمال
السجدتين ، فبنى على الأربع وأتى بركعتين قائما من صلاة الاحتياط ،
ثم تذكر بعدهما وقبل الاتيان بالركعتين من جلوس إن صلاته تنقص
ركعتين صحت صلاته وكانت ركعتا الاحتياط اللتان أتى بهما جابرتين
لنقصها ، ولا يجب عليه أن يأتي بصلاة الاحتياط الأخرى التي تجب عليه
في هذا الشك وهي الركعتان من جلوس .
[ المسألة 839 ]
إذا عرض للمكلف أحد الشكوك فوجبت عليه صلاة الاحتياط وشك
هل أنه أتى بها أم لا ، فإن كان شكه بعد خروج وقت الصلاة بنى على
أنه أتى بصلاة الاحتياط ولم يعتن بشكه ، وإن شك في الاتيان بها وهو
في مكان الصلاة ولم يأت بما ينافيها أتى بصلاة الاحتياط وصحت
صلاته ، وإن شك في ذلك بعد أن أتى بما يبطل الصلاة ومنه الفصل
الطويل الماحي لصورة الصلاة وجبت عليه إعادة الصلاة ، وإذا شك في
الاتيان بها وقد دخل في فعل آخر لا ينافي الصلاة أو حصل فصل لا يمحو
صورة الصلاة فالأحوط له أن يأتي بصلاة الاحتياط ثم يعيد الصلاة .
[ المسألة 840 ]
إذا زاد الانسان في صلاة الاحتياط ركعة تامة أو زاد فيها ركنا
ولو سهوا بطلت ، وكذلك إذا نسي فيها ركنا على الأحوط فتجب إعادتها
ثم إعادة الصلاة على الأحوط .