وإذا أتى بالمبطل ثم استأنف الصلاة وقعت الصلاة المستأنفة صحيحة ،
وأثم في ابطال الأولى ، وكذلك إذا أتى بالمبطل قبل صلاة الاحتياط
صحت الصلاة المستأنفة وسقط الاحتياط وكان آثما بابطال الصلاة
الأولى .
[ المسألة 824 ]
إذا شك في صلاته أحد الشكوك المبطلة ثم غفل وأتم صلاته ، وتبين
له بعد الفراغ مطابقة عمله للواقع ، بطلت صلاته إذا كانت الصلاة
ثنائية أو ثلاثية أو كان في الأولتين من الرباعية ، وصحت إذا كان
في الأخيرتين من الرباعية .
[ المسألة 825 ]
إذا شك في الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو الأولتين من الرباعية ،
فلا يجوز له أن يمضي في صلاته وهو على شكه ، وإذا مضى كذلك بطلت
صلاته ، فإذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلا ، فلا يجوز له المضي في
صلاته وهو شاك وإن علم أنه إذا استمر في صلاته وانتقل إلى حالة
أخرى من الصلاة يتبين له الحال ، بل عليه أن يتأمل ويتروى وهو في
الحالة التي عرض له فيها الشك ويدع القراءة والذكر ، فإن ظهر له
الحال استمر في صلاته وإذا استقر شكه أبطل الصلاة . نعم إذا عرض
له الشك وقد أكمل ذكر السجود ، يجوز له أن يرفع رأسه من السجود
ثم يتروى وهو جالس فإن رفع الرأس من السجدة ليس جزءا فلا يكون
مضيا في الصلاة .
[ المسألة 826 ]
إذا كان المسافر في حد المواضع الأربعة التي يتخير فيها بين القصر
والتمام في صلاته فاختار التقصير فيها ، وشك في عدد ركعاتها بطلت .
والظاهر أنه يجوز له العدول بنيته إلى التمام بعد عروض الشك وقبل
ابطال الصلاة ، فإذا عدل إلى التمام وكان شكه من الشكوك الصحيحة في
الرباعية أتى بعمل الشك وصحت صلاته وإن كان الأحوط استحبابا
إعادتها بعد ذلك .