صلاته على الأربع ، وأتى بركعتين قائما ، ثم تذكر أن صلاته كانت
ركعتين صحت صلاته وكانت ركعتا الاحتياط بدلا عما نقص من
الصلاة ، وكذلك إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع
ثم علم بعد الاتيان بصلاة الاحتياط نقصان الصلاة .
[ المسألة 835 ]
إذا أتم المكلف الصلاة بعد شكه وبنائه ، وأتى بعدها بصلاة الاحتياط
ثم علم بعد ذلك أن صلاته تنقص أكثر مما كان يحتمل ، وإن صلاة
الاحتياط لا تفي به ، ومثال ذلك أن يشك بين الثلاث والأربع فيبني
على الأربع ويأتي بركعة قائما أو ركعتين جالسا ، ثم يتذكر أنه قد
صلى ركعتين فقط ، فإن تبين له ذلك قبل أن يفعل المنافي بعد صلاة
الاحتياط قام فأتم الناقص متصلا بصلاة الاحتياط وسجد للسهو مرتين
على الأحوط في جميع ذلك ثم أعاد الصلاة ، وإذا تبين له ذلك بعد أن
أتي بالمنافي أعاد الصلاة .
[ المسألة 836 ]
إذا أتم الصلاة بعد شكه وبنائه وأتى بصلاة الاحتياط وعلم بعد
ذلك بنقصان صلاته أقل مما كان يحتمل ، وإن صلاة الاحتياط تزيد
على نقص صلاته ، ومثال ذلك أن يشك بين الاثنتين والأربع بعد اكمال
السجدتين ، فيبني على الأربع ويأتي بركعتين قائما ثم يتذكر أن صلاته
كانت ثلاث ركعات ، فهي تنقص ركعة واحدة لا ركعتين . فإن تذكر
ذلك قبل أن يأتي بالمبطل قام فأتى بما نقص من صلاته متصلا ، وسجد
للسهو مرتين على الأحوط كما تقدم ثم أعاد صلاته ، وإذا كان قد أتى
بما ينافي الصلاة أعادها .
[ المسألة 837 ]
إذا تذكر نقصان صلاته قبل أن يسرع بصلاة الاحتياط كان حكمه
من نسي من صلاته ركعة أو ركعتين ، فإن تذكر ذلك بعد التسليم وقبل
أن يأتي بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا وجب عليه أن يقوم فيتم ما نقص
من صلاته متصلا ، فإذا سلم أتى بسجدتي السهو على الأحوط للسلام في