[ المسألة 799 ]
( الصورة الثانية ) : أن يشك بين الثلاث والأربع من غير فرق بين
أن يكون قائما أم جالسا أم في غير ذلك من أفعال الصلاة ، والحكم فيها :
أن يبني على أن ما بيده هي الركعة الرابعة ويتم صلاته ، فإذا أتمها
احتاط بالاتيان بركعتين من جلوس إذا كان قد أتم السجدتين من
الركعة ، وإذا كان شكه قبل اتمام السجدتين فالأحوط له أن يأتي
بركعة من قيام .
[ المسألة 800 ]
( الصورة الثالثة ) أن يشك بين الاثنتين والأربع بعد اكمال السجدتين
من الركعة بما تقدم بيانه ، والحكم فيها : أن يبني على أن ما بيده هي
الركعة الرابعة ويتم صلاته ، ثم يحتاط بعدها بركعتين من قيام ،
ولا إعادة عليه .
[ المسألة 801 ]
( الصورة الرابعة ) أن يشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد اكمال
السجدتين والحكم فيها أن يبني على أن ما بيده هي الركعة الرابعة ،
فعليه أن يتم صلاته ثم يحتاط بعدها بركعتين من قيام يأتي بهما أولا ،
ثم يأتي بركعتين من جلوس
[ المسألة 802 ]
( الصورة الخامسة ) أن يشك بين الأربع والخمس بعد اكمال
السجدتين ، والحكم فيها أن يبني على أن ما بيده هي الركعة الرابعة
ويتم صلاته ، ثم يسجد بعدها سجدتي السهو للشك بين الأربع والخمس .
[ المسألة 803 ]
( الصورة السادسة ) أن يشك بين الأربع والخمس وهو قائم قبل
الركوع ، فهو في حال قيامه شاك في أن ما تحقق فعله منه ثلاث أو أربع ،
وحكمه أن يبني على أن ما تحقق فعله منه أربع ركعات ، فيجب عليه أن
يجلس للتشهد والتسليم ، فإذا أتم الصلاة أتى بركعتين من جلوس على