فتبطل صلاته لنقصان الركن ، وهكذا إذا شك في الركوع أو في السجدتين
بعد التجاوز وتذكر نقصهما بعد الدخول في الركن .
( الصورة الثالثة ) : أن يكون في محل لا يمكنه تدارك ذلك الجزء ولم
يكن ركنا والحكم فيها أن يمضي في صلاته ويتمها ولا شئ عليه ، وإذا
كان ذلك الجزء سجدة واحدة أو تشهدا وجب قضاؤه بعد اتمام الصلاة
والآتيان بسجدتي السهو لنقصانه .
[ المسألة 790 ]
إذا شك المكلف في الاتيان بالتسليم وهو في التعقيب ، بنى على أنه
قد أتى به ، ولم يلتفت إلى شكه ، وكذلك إذا شك في الاتيان به بعد ما
وجد نفسه بانيا على الفراغ من الصلاة ، وإذا شك في الاتيان به في
غير هاتين الصورتين ، فلا بد من الاتيان بالتسليم ، وإذا شك في الاتيان
به كذلك وفعل ما يبطل الصلاة قبل أن يأتي بالتسليم فعليه إعادة
الصلاة .
[ المسألة 791 ]
إذا شك المأموم هل أتى بتكبيرة الاحرام أم لا ، فإن كان ذلك في
ابتداء صلاته وقبل الاتيان بأي فعل يتعلق بها ، بنى على عدم الاتيان
بتكبيرة الاحرام ، ووجب عليه أن يأتي بها ، وإن كان شكه بعد الركوع
مع الإمام أو القنوت معه إذا كان دخوله في الثانية ، بنى على أنه أتى
بالتكبيرة ومضى في صلاته ، وكذلك إذا قرأ خلف الإمام أو سبح وكان
ممن حكمه ذلك . وإذا شك في التكبيرة بعد أن وجد نفسه بهيئة المصلي
وقد أنصت لقراءة الإمام ونحو ذلك فلا يترك الاحتياط باتمام الصلاة
ثم إعادتها .
وإذا تعمد فأبطل ما بيده بتكلم أو انحراف ببدنه عن القبلة ثم أتى
بالتكبيرة صحت صلاته ، والظاهر أنه لا طريق له غير ذلك إذا كانت
الجماعة واجبة ، كصلاة الجمعة أو العيدين عند اجتماع شرائطهما .